رقم 340 لسنة 1976 قرار اعفاء ورثة الشهيد من رسوم نقل ملكية الدار باسمهم

      التعليقات على رقم 340 لسنة 1976 قرار اعفاء ورثة الشهيد من رسوم نقل ملكية الدار باسمهم مغلقة

عنوان التشريع: رقم 340 لسنة 1976 قرار اعفاء ورثة الشهيد من رسوم نقل ملكية الدار باسمهم
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 340
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-03-30 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3-3-1976 ما يلي:-
1 – اعفاء ورثة الشهداء الذين خصصت لهم دور من دور الشهداء في الموصل من رسوم نقل ملكية الدور بأسمائهم .
2 – يتولى وزراء الدفاع والعدل والمالية تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة