عنوان التشريع: رقم 340 لسنة 1976 قرار اعفاء ورثة الشهيد من رسوم نقل ملكية الدار باسمهم
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 340
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-03-30 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3-3-1976 ما يلي:-
1 – اعفاء ورثة الشهداء الذين خصصت لهم دور من دور الشهداء في الموصل من رسوم نقل ملكية الدور بأسمائهم .
2 – يتولى وزراء الدفاع والعدل والمالية تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة