عنوان التشريع: قرار استثناء مدرسة دينية في كركوك من قرار مجلس قيادة الثورة 360 رقم 327 لسنة 1976
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 327
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-03-28 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28-3-1976 ما يلي:-
1 – تستثنى بناية المدرسة الابتدائية الدينية العائدة لمنطقة اوقاف كركوك من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (360) في 30-3-1975 وتبقى تحت ادارة الاوقاف باعتبارها ملحقة بالجامع وجزءا منه .
2 – يتولى وزيرا الداخلية والتربية ورئيس ديوان الاوقاف تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة