قرار استثناء مدرسة دينية في كركوك من قرار مجلس قيادة الثورة 360 رقم 327 لسنة 1976

      التعليقات على قرار استثناء مدرسة دينية في كركوك من قرار مجلس قيادة الثورة 360 رقم 327 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قرار استثناء مدرسة دينية في كركوك من قرار مجلس قيادة الثورة 360 رقم 327 لسنة 1976
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 327
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-03-28 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28-3-1976 ما يلي:-
1 – تستثنى بناية المدرسة الابتدائية الدينية العائدة لمنطقة اوقاف كركوك من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (360) في 30-3-1975 وتبقى تحت ادارة الاوقاف باعتبارها ملحقة بالجامع وجزءا منه .
2 – يتولى وزيرا الداخلية والتربية ورئيس ديوان الاوقاف تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة