قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي الجمهورية العراقية والجمهورية التركية

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي الجمهورية العراقية والجمهورية التركية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي الجمهورية العراقية والجمهورية التركية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-03-30 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية العراقية والجمهورية التركية الموقعة في بغداد بتاريخ 7/ شباط/ 1976 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظرا لرغبة حكومتي الجمهورية العراقية والجمهورية التركية في تنمية التعاون الاقتصادي والفني بين بلديهما، فقد تم في بغداد التوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين بتاريخ 7/ شباط/ 1976، ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .