قانون تصديق الاتفاقية العربية للمستوى الادنى للتأمينات الاجتماعية

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية العربية للمستوى الادنى للتأمينات الاجتماعية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية العربية للمستوى الادنى للتأمينات الاجتماعية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-03-27 00:00:00

مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية العربية للمستوى الادنى للتأمينات الاجتماعية التي اقرها المؤتمر العام الاول لمنظمة العمل العربية المنعقد في القاهرة بتاريخ السابع والعشرين من آذار سنة 1971 بقراره رقم (5) بتاريخ الرابع من نيسان سنة 1971 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لما كانت العدالة الاجتماعية تعتبر هدفا اساسيا من الاهداف التي تسعة لتحقيقها الدول العربية، ونظرا الى ان التأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) هي الدعامة الاساسية لتحقيق هذه العدالة وتوفيرها لشعوب هذه الدول، ولغرض تقرير بعض المستويات الاساسية المتعارف عليها دوليا كحد ادنى في تشريعات العمل والضمان الاجتماعي في الدول الاعضاء في منظمة العمل العربية مع النهوض بها الى مرتبة افضل لبلوغ هذه الاهداف .
وتطبيقا لما اتجهت اليه مادة 4 من لميثاق العربي للعمل، الذي وافق عليه المؤتمر الاول لوزراء العمل العرب، واقره مجلس جامعة الدول العربية، من ضرورة العمل على بلوغ مستويات متماثلة في تشريعات العمل والتأمينات الاجتماعية .
فقد شرع هذا القانون .