عنوان التشريع: قانون مؤسسة المعاهد الفنية رقم (34) لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-03-23 00:00:00
مادة 1
مؤسسة المعاهد الفنية، هي مؤسسة شبه رسمية، ترتبط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعني بكل ما يتعلق باعداد الاطر الفنية الوسطى .
مادة 2 – للمؤسسة شخصية معنوية، واستقلال مالي واداري، واهلية كاملة لممارسة جميع التصرفات القانونية لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون، ويمثلها رئيسها او من ينيبه في هذه التصرفات كافة .
مادة 3 – مقر المؤسسة مدينة بغداد، وتتألف من معاهد ذات اختصاص في مجالات التعليم الفني بعد الدراسة الثانوية او ما يعادلها .
مادة 4 – تسعى المؤسسة الى تحقيق المهام والاغراض التالية:-
1 – اعداد الاطر الفنية الوسطة التي تتولى تنفيذ التوجيهات والتعليمات والخطط والتصاميم الفنية، وتكون حلقة الوصل بين الاختصاصيين والعمال الماهرين .
2 – نشر التعليم والتدريب الفني، بما في ذلك التدريب اثناء الخدمة في مختلف فروعه ضمن متطلبات التنمية القومية والنهوض بمستواه العلمي والتطبيقي، بما يؤدي الى ربطه بواقع واحتياجات القطاعات المختلفة في المجتمع، وبما يساهم في احداث التغييرات الثورية المطلوبة في مفاهيم العمل والانتاج .
3 – مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة عن طريق توثيق الروابط الثقافية والفنية والعلمية مع الجامعات والمعاهد والمؤسسات العلمية العربية والاجنبية .
4 – التفاعل المستمر بين المؤسسة والقطاعات المختلفة، بما في ذلك الجامعات والمؤسسات العلمية، في تبادل المعلومات والخبرات والاخصائيين والمحاضرين والاستفادة من مرافق الدولة ذات الاختصاص لتحقيق اغراض المؤسسة .
مادة 5 – يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة وهو السلطة العليا فيها، ويتألف من:-
الرئيس ونائب الرئيس واعضاء يراعى في اختيارهم الخبرة والاختصاص، ويتم تعيينهم بقرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد، عدا ممثل المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة العراق، حيث تكون المدة لسنة واحدة قابلة للتجديد ايضا . ويكون المجلس على الوجه التالي:-
1 – رئيس المؤسسة – رئيسا .
2 – احد مساعدي رئيس المؤسسة – نائبا للرئيس .
3 – عميد معهد عن كل مجموعة من المعاهد ذات الاختصاص الواحد – عضوا .
4 – ممثل عن وزارة التخطيط، لا تقل درجته عن درجة مدير عام – عضوا .
5 – ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن، لا تقل درجته عن درجة مدير عام – عضوا .
6 – ممثل عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، لا تقل درجته عن درجة مدير عام – عضوا .
7 – مدير عام التعليم المهني في وزارة التربية – عضوا .
8 – ممثل عن الجامعة التكنولوجية، لا تقل درجته عن استاذ مساعد – عضوا .
9 – ممثل عن الهيئات التدريسية في المعاهد – عضوا .
10 – ممثل عن المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة العراق – عضوا .
مادة 6
يمارس المجلس الاختصاصات والصلاحيات الآتية:-
1 – رسم الخطة التعليمية السنوية متضمنة الامكانيات الفنية والتعليمية اللازمة لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة .
2 – اقتراح تأسيس او ضم او دمج او الغاء معاهد، وفق احكام هذا القانون .
3 – اقرار تشكيلات المؤسسة ودوائرها ومعاهدها، وتبديل هذه التشكيلات حسب مقتضيات العمل .
4 – اقرار الميزانية التخمينية للمؤسسة، على ان تقترن بمصادقة وزارة المالية .
5 – اقرار ملاكات المؤسسة وتعديلها وتصديق ميزانيات المعاهد التابعة لها وتعديلها والموافقة على ملاكاتها .
6 – التصديق على الحسابات الختامية والتقرير السنوي للمؤسسة والمعاهد التابعة لها .
7 – الموافقة على المنهاج الاستثماري الخاص بالمؤسسة والمعاهد التابعة لها .
8 – ترقية اعضاء الهيئة التدريسية، ومنح الالقاب العلمية .
9 – اجراء المناقلات خلال السنة المالية في الميزانيات المصدقة للمؤسسة والمعاهد حسب مقتضيات العمل .
10 – الموافقة على الصرف والتعاقد مع الغير، وفق الاعتمادات المصدقة .
11 – شطب الموجودات المستهلكة والمفقودة، اذا كانت قيمتها عند الشراء لا تتجاوز عشرة آلاف دينار في كل قضية .
12 – قبول المنح والهبات والوصايا، واذا كانت مصاجرها من خارج العراق، فيتم ذلك بموافقة الوزير .
13 – ايقاف الدراسة في المعاهد جزئيا او كليا لمدة لا تزيد على سبعة ايام، واستحصال موافقة الوزير على ما زاد على ذلك، على ان يتولى رئيس المؤسسة ابلاغ الوزير فورا بهذا القرار والاسباب التي دعت اليه .
14 – المصادقة على منح الدرجات والشهادات لخريجي المعاهد والالقاب العلمية والفنية لاعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية، وفق الشروط والقواعد التي يضعها المجلس .
15 – دعوة واستضافة الاختصاصيين والاساتذة والفنيين من العراق وخارجه لاغراض علمية او فنية او تدريسية او استشارية .
16 – التعاقد مع اعضاء الهيئة التدريسية والمدربين والفنيين والخبراء العرب والاجانب، وتحديد رواتبهم .
17 – اصدار التعليمات فيما له علاقة بما يأتي، وتخضع لمصادقة الوزير:-
أ – تعضيد التأليف والترجمة والنشر .
ب – منح الالقاب العلمية، وترقية اعضاء الهيئة التدريسية .
جـ – المحاضرات والانصبة للهيئة التدريسية والتدريبية، بناء على توصية الهيئات الاستشارية في المعاهد .
د – المعونات والمخصصات والمكافآت لمنتسبي المؤسسة والمعاهد .
هـ – تحديد شروط القبول للطلبة وانضباطهم وامتحاناتهم والاقسام وترفيعهم ونقلهم وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم واحالتهم على التقاعد .
و – تعيين اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والمستخدمين والعمال وترفيعهم ونقلهم وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم واحالتهم على التقاعد .
ز – كل ما له علاقة بالشؤون العلمية والفنية والادارية والمالية والحسابية وشؤون الموظفين والمستخدمين في المؤسسة والمعاهد التابعة لها، وما يتعلق بقوانين الخدمة والملاك والانضباط .
ح – الصرف والتعاقد مع الغير .
18 – الترشيح للعبثات والاجازات الدراسية والزمالات لمنتسبي المؤسسة والمعاهد التابعة لها، والموافقة على تدريبهم او تفرغهم او ايفادهم لدراسة تخص المؤسسة او معاهدها، بتخويل من الوزير .
19- دعوة الاختصاصيين لحضور اجتماعات المجلس للمناقشة، والاستفادة من خبراتهم .
20 – تشكيل لجان دائمية للمعاهد ذات الاختصاص الواحد تضم عمداء تلك المعاهد مهمتها تقديم المشورة للمجلس الذي ينظم اسلوب عملها واجتماعاتها بتعليمات .
21 – للمجلس تخويل رئيس المؤسسة ومساعديه وعمداء المعاهد بعضا من صلاحياته الواردة في هذا القانون .
المحتوى2
مادة 7
يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من رئيسه، ويكتمل نصاب المجلس بحضور اغلبية اعضائه، وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوب اليه الرئيس .
مادة 8
1 – ينفذ رئيس المؤسسة قرارات المجلس فور صدورها، وتعرض القرارات بشأن الفقرات (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7) من مادة 6 على الوزير للمصادقة عليها خلال عشرة ايام من تاريخ ورودها للوزارة، وللمؤسسة تنفيذ هذه القرارات، اذا لم يعترض عليها الوزير خلال المدة المذكورة .
2 – يعاد عرض القضايا التي يعترض عليها الوزير على المجلس في اول جلسة تالية له، فاذا أصر المجلس على القرار، يعاد مع المبررات للوزير للمصادقة، فاذا اعتراض الوزير ثانية، فيعرض الامر على مجلس التعليم العالي بأول اجتماع له، ويكون قراره نهائيا .
مادة 9
1- يعين رئيس المؤسسة باقتراح من الوزير من بين ذوي الخبرة والاختصاص بدرجة خاصة، وبمرسوم جمهوري .
2 – يعين عمداء المعاهد من بين ذوي الخبرة والاختصاص بدرجة مدير عام، ومرتبة لا تقل عن مدرس، وبمرسوم جمهوري .
3 – يعاون رئيس المؤسسة مساعد او اكثر من ذوي الخبرة والاختصاص، بترشيح من رئيس المؤسسة، ومصادقة الوزير .
مادة 10
رئيس المؤسسة هو الرئيس الاعلى لها، وتصدر القرارات والاوامر باسمه، وهو الذي يمثل المؤسسة امام المحاكم واللجان والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص الطبيعية والمعنوية في كل ما له علاقة باغراض المؤسسة . وله توكيل الغير، كما له تخويل كل او جزء من صلاحياته الى رؤساء التشكيلات والدوائر والمعاهد التابعة للمؤسسة، وفقا لمتطلبات العمل وبما يضمن لا مركزية التنفيذ في هذه المعاهد .
مادة 11
يتولى رئيس المؤسسة الصلاحيات التالية:-
1 – تنفيذ قرارات المجلس .
2 – الاشراف على شؤون المؤسسة ومعاهدها ومراقبة سير العمل فيها، بما يضمن تحقيق أهدافها .
3 – اقتراح الخطة التعليمية والميزانية التخمينية السنوية والملاكات وعرضها على المجلس .
4 – تعيين اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والمستخدمين والعمال ونقلهم وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم واحالتهم على التقاعد وفرض العقوبات الانضباطية، وفق التعليمات التي يصدرها المجلس .
5 – ابرام العقود والتعهدات في الحدود التي يخوله اياها المجلس .
6 – وضع التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة ومعاهدها واعمالها ورفعه للمجلس .
7 – الاتصال المباشر بالوزارات ودوائر الدولة كافة في كل ما له صلة بتسهيل تنفيذ اغراض هذا القانون، وتسهيل اعمال المؤسسة .
8 – تعيين وكيل لعميد اي معهد عند غيابه .
9 – ايقاف الدراسة في المعاهد التابعة للمؤسسة ولمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام، على ان يبلغ المجلس والوزير بالاسباب الموجبة لهذا القرار والاجراءات التي تمت .
10 – التوصية بشأن تعيين ونقل عمداء المعاهد .
مادة 12
تتألف الهيئة التدريسية للمعاهد من:-
1 – المدرسين المساعدين .
2 – المدرسين .
3 – الاساتذة المساعدين .
4 – الاساتذة .
مادة 13
1 – للمؤسسة ميزانية مستقلة تتضمن الاعتمادات الخاصة بمواردها ومصروفاتها .
2 – تمول ميزانية المؤسسة من الموارد التالية:-
أ – ما يرصد لتمويلها سنويا من خطة التنمية بموجب الميزانية التخمينية السنوية والمنهاج الاستثماري .
ب – المبالغ المرصدة في الميزانية الاعتيادية للدولة .
جـ – ريع اموالها وأثمان مطبوعاتها ومنتجاتها وأجور خدماتها والمنح والوصايا والموارد الاخرى .
مادة 14
تعتبر اموال المؤسسة ومعاهدها من الاموال العامة وديونها من الديون الممتازة، وتستوفى وفق جباية الديون المستحقة للحكومة .
مادة 15
1 – يكون للمؤسسة نظام حسابي خاص، ويجري الصرف والقبض فيها، وفقا للتعليمات الصادرة بموجبه .
2 – يعين بقرار من المجلس محاسب قانوني او اكثر لتدقيق الحسابات السنوية للمؤسسة ومعاهدها، وتقديم تقرير عن الحساب الختامي لكل سنة مالية تعطى صورة منه للوزارة للاطلاع .
مادة 16
تخضع حسابات المؤسسة لرقابة ديوان الرقابة المالية .
مادة 17
يستثنى اعضاء الهيئة التدريسية والفنيون والمحاضرون في المؤسسة من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 وتعديلاته، ولا تطبق بحقهم الاحكام الخاصة لتحديد نسبة المخصصات والمحاضرات من الناحيتين العددية والمالية .
مادة 18
تعفى المؤسسة من رسم الوارد الكمركي لجميع المواد والعدد والاجهزة واجزائها والمواد الاحتياطية والمختبرية ووسائل الايضاح والافلام والنشرات والكتب والمطبوعات المستوردة لحسابها في نطاق مشاريعها واختصاصاتها واغراضها .
مادة 19
1 – للمؤسسة ان تتملك العقارات، وفق احكام القانون، وتعتبر اغراض المؤسسة من النفع العام لاغراض قانون الاستملاك .
2 – تملك الاراضي الاميرية بدون بدل، وفق احكام القانون .
المحتوى3
مادة 20
1 – تطبق على منتسبي المؤسسة ومعاهدها احكام قانوني الخدمة المدنية والملاك، ويمنح اعضاء الهيئة التدريسية في المؤسسة ومعاهدها المخصصات التي يستحقونها، وفقا لما يجري عليه العمل في الجامعات العراقية بموجب قانون الخدمة الجامعية .
2 – يخضع موظفو ومستخدمو المؤسسة والمعاهد التابعة لها، الى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1967 المعدل، ويخضع العمال الى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 وتعديلاته .
مادة 21
تحدد اجور المحاضرات والمكافآت التي تمنح للمحاضرين من خارج ملاك المؤسسة ومعاهدها، بقرار من المجلس ومصادقة الوزير، الى حين صدور نظام خاص بذلك .
مادة 22
للمؤسسة ان تنشيء مكتبا للقبول خاص بها، يتولى تنسيق القبول في المعاهد، وفقا للتعليمات الصادرة عن المجلس، وبموافقة الوزير .
مادة 23
لا تسمع في المحاكم الدعاوى التي تقام على المؤسسة او معاهدها في كل ما يتعلق بالقبول او الامتحانات او العقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلاب او الفصل بسبب الرسوب وغيرها . ويكون للمؤسسة وحدها حق البت في الشكاوى التي تنشأ عن هذه الامور .
مادة 24
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة رقم (67) لسنة 1972 الصادر في 21-2-1972 . وتنتقل الى المؤسسة جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بمؤسسة المعاهد الفنية الملغاة، ويعتبر منتسبوها مستمرين في الخدمة، مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة .
مادة 25
تبقى القرارات والتعليمات المعمول بها في مؤسسة المعاهد الفنية الملغاة نافذة المفعول حتى تعدل او تلغى ما لم تتعارض مع احكام هذا القانون .
مادة 26
لا يعمل بالنصوص والاحكام القانونية التي تتعارض صراحة او ضمنا، مع هذا القانون .
مادة 27
يجوز اصدرا انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
مادة 28
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
ان التطور السريع الدائب الذي يمر العراق به في مجال الانتاج والتصنيع والقيام بالمشاريع الانمائية الضخمة التي خططت لها القيادة السياسية لتحقيق الرفاه لجماهيره، يتطلبان وجود الكادر الفني الكفوء من الاطر الوسطى الذين يمثلون حلقة الوصل بين الاخصائيين والعمال المهرة في مختلف حقول الانتاج والخدمات باعداد ضخمة، ويقتضيان ارساء مفاهيم العمل والانتاج وغرس روح حب العمل في النفوس واعتماد الوسائل العلمية والفنية والتدريسية الكفيلة بتحقيق هذا الغرض .
ولما كان العمل على توفر هذا الكادر يقتضي وجود معاهد فنية ذات اختصاص في مختلف مجالات التعليم الفني تضمها مؤسسة علمية رسمية، ويتطلب اصدار قانون خاص ينظم جهاز وتشكيلات هذه المؤسسة ويحدد اهدافها ومهامها ووسائل تحقيقها .
لذلك شرع هذا القانون .