عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-03-16 00:00:00
مادة 1
تحذف عبارة (يعاقب شاغل العقار التام الاهلية بالحبس لمدة لا تتجاوز عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير، اذا فتح مجرى للمياه القذرة او الفائضة من عقاره الى الشارع او انشأ مخزنا لها في الشارع) الواردة في صدر الفقرة (1) من مادة 6 والتسعين من القانون، ويحل محلها ما يأتي:-
(يعاقب شاغل العقار بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائة وخمسين دينارا، اذا فتح مجرى للمياه القذرة او الفائضة من عقاره الى الشارع او انشأ مخزنا لها في الشارع او ربطها بمجاري البلدية دون اذن منها) .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة