عنوان التشريع: بيان رقم 11277 لسنة 1976 بيان احداث بلدية في الشحيمية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 11277
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
نظرا لانتهاء المدة القانونية للاعلان المرقم ح/1/51600 في 24-12-1975 المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد (2517) في 8-3-1976، ولعدم وقوع اي اعتراض عليه، واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام مادة 6 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1864 المعدل .
قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع في الشحيمية التابعة لمحافظة واسط، وبالحدود المبينة ادناه، وفقا لاحكام مادة 7 من القانون المذكور .
وزير البلديات
الحدود:
شمالا – يبدا من نقطة (أ) الذي يبعد عن المبزل الفرعي بمسافة (30م)، يستمر نحو الغرب وبخط متقيم قاطعا الطريق المؤدي الى جدول الشحيمية الرئيسي، وينتهي بنقطة (ب) عند المبزل الرئيسي .
غربا – يبدأ من نقطة (ب) ويتجه نحو الجنوب بمحاذاة المدخل الرئيسي، ويستمر الى نقطة (جـ) .
جنوبا – يبدأ من نقطة (جـ) ويتجه نحو الشرق قاطعا الطريق المؤدي الى القرى المجاورة ومبزل فرعي يستمر حتى نقطة (د) .
شرقا – يبدأ من نقطة (د) الذي يبعد عن المبزل الفرعي بمسافة (120 م) ، وثم يتجه نحو الشمال بمحاذاة الطريق المقترح ويستمر بخط مستقيم، وينتهي في نقطة البداية .