عنوان التشريع: بيان رقم 11276 لسنة 1976 احداث بلدية في ناحية الشهابية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 11276
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
نظرا لانتهاء المدة القانونية للاعلان المرقم ح/1/51599 في 24-12-1975 المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد (2517) في 8-3-1976، ولعدم وقوع اي اعتراض عليه، واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام مادة 6 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل .
قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية الشهابي التابعة لمحافظة واسط، وبالحدود المبينة ادناه، وفقا لاحكام مادة 7 من القانون المذكور .
وزير البلديات
الحدود:
تبدأ نقطة حركتنا من نقطة (أ) الواقعة في الجزء الشمالي من قلعة كندلان، ثم نتجه باتجاه الشمال وبمسافة (420م)، حيث نصل نقطة (ب) الواقعة في اراضي باكسايا، ثم نتجه باتجاه الغرب قاصدين نقطة (جـ) الواقعة على بعد (250م)، حيث نقطة (جـ) الواقعة على الطريق الترابي المؤدي الى شيخ سعد (طريق باكسايا – شيخ سعد)، ثم نتجه من نقطة (جـ) باتجاه الجنوب قاصدين نقطة (د) التي تبعد بمسافة (240م)، حيث تبعد عن نهر سعد بمسافة (540م)، ثم نتجه من نقطة (د)، حيث نخترق الطريق الترابي (باكسايا – شيخ سعد) بمسافة (200) متجهين الى نقطة (أ) الواقعة في الجهة الشرقية، والتي تبعد عن نقطة (د) بمسافة (250م)، حيث نلتقي بقطة (أ)، وهي نقطة ابتدائنا .