رقم 3 لسنة 1976 تعليمات تعديل تعليمات السوق الحرة في محطة الانتظار

      التعليقات على رقم 3 لسنة 1976 تعليمات تعديل تعليمات السوق الحرة في محطة الانتظار مغلقة

عنوان التشريع: رقم 3 لسنة 1976 تعليمات تعديل تعليمات السوق الحرة في محطة الانتظار
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادتين (171 و172) من قانون الكمارك رقم (56* لسنة 1931 المعدل .
قررنا اصدار التعليمات الآتية:-

مادة 1
تستبدل عبارة (اربعة ايام) الواردة في الفقرة (7) من مادة 5 (أ) من تعليمات السوق الحرة في محطة الانتظار رقم (6) لسنة 1973 المعدلة، بعبارة (سبعة ايام) .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير المالية