تعليمات تنظيم العمل في المطارات

      التعليقات على تعليمات تنظيم العمل في المطارات مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تنظيم العمل في المطارات
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى المواد (18 و21 و208) من قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974 .
اصدرنا هذه التعليمات:-
1 – نطاق تطبيق التعليمات:
تطبق هذه التعليمات على جميع الطائرات والمركبات والهيئات العاملة في مطارات الدولة بما فيها من اراضي ومباني ومنشآت، وكذلك على جميع العاملين فيها أياً كانت الجهة التي يتبعونها وعلى جميع الاشخاص المتواجدين فيها ولاي سبب .
2 – معاني ومدلول التعابير والكلمات:
يقصد بالكلمات والتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها بالاضافة الى المعاني التي وردت في قانون الطيران المدني والانظمة والتعليمات والقواعد الصادرة بموجبه .
2-1 – المطار – لغرض تطبيق هذه التعليمات هو المساحة المحددة بموجب القانون يضاف اليها مساحات اخرى خارج تلك المساحة تحدد من قبل سلطات الطيران المدني والسلطات المختصة الاخرى .
2-2- المدير – هو الموظف المسؤول عن ادارة المطار .
2-3- خدمات الوقود – نقل وتوزيع الوقود وتموين الطائرات والمركبات به وتفريغه وتنظيفه مع مخلفاته .
2-4- منطقة تخزين الوقود – المناطق التي يعينها المدير لتخزين الوقود بما فيها مناطق الصهاريج والخزانات والمواقف الدائمية الخاصة بالسيارات المحملة الناقلة للوقود .
2-5- منطقة انتظار الطائرات: المنطقة التي تحددها وتعدها ادارة المطار لانتظار الطائرات .
2-6- منطقة التحركات: الجزء من المطار الذي يستعمل لاقلاع الطائرات وهبوطها، ويشمل المناطق التي تستعمل لسير الطائرات استعدادا للاقلاع او بعد الهبوط .
2-7- ساحة وقوف الطائرات: المنطقة المخصصة لصعود ونزول الركاب وشحن وتفريغ البضائع وخدمة الطائرات وتزويدها بالوقود .
2-8- المركبات: سيارات الركوب وسيارات النقل والحمل وسيارات نقل الركاب والساحبات واي مركبة اخرى يمكن استخدامها في نقل الاشخاص او الممتلكات او لسحب العربات او لاي اغراض اخرى فيما عدا الطائرات .
2-9- البرج: برج مراقبة المطار بما في ذلك الاشخاص الذين يقومون بتأدية خدمات المراقبة الجوية لحركة المطار .
2-10- التصريح: هو الموافقة الخطية التي يصدرها المدير للسماح بالاعمال والتصرفات الممنوعة .
3
3 – احكام عامة:
3-1- للمدير اصدار التوجيهات والارشادات لغرض تسهيل تنفيذ هذه التعليمات وذلك بموجب اعلانات تنشر بشكل يمكن ذوي العلاقة من الاظلاع عليها .
3-2- ان المدير هو المسؤول عن تنسيق العلاقات بين الهيئات العاملة في المطار او التي لها مصلحة فيه .
3-3- على المدير تطبيق القواعد والتوصيات الخاصة بالمطارات وتشغيلهاى والتسهيلات داخلها الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي وحسب السياسة التي ترسمها سلطات الطيران المدني .
3-4- على الجهات التي يصرح لها بالبناء داخل المطار او اي عمل قد يؤثر على حركة المطار اشعار المدير ببدء العمل قبل الموعد المحدد بوقت كاف .
3-5- لا يجوز تخزين البضائع والمعدات او اي مواد اخرى خارج الاماكن المخصصة للخزين الا بتصريح من المدير .

المحتوى2
4 – عمليات الطائرات:
4-1- تقتصر عمليات الطائرات على المناطق المرصوفة من منطقة التحركات في المطار الا اذا صرح المراقب الجوي المسؤول بغير ذلك في الاحوال الاضطرارية ولا يجوز استعمال ممرات التوصيل للاقلاع او الهبوط الا بتصريح خاص من المراقب .
4-2- على مالك او مستثمر الطائرة الالتزام بالمناطق التي يحددها له المدير لانتظار الطائرات او تفريغها او تحميلها .
4-3- اذا ترك المالك او المستثمر طائرته في المطار بطريقة مخالفة للقواعد والاساليب المعمول بها وامتنع عن نقلها بعد الطلب اليه فيحق للمدير نقلها الى مكان آخر على حساب المالك او المستثمر مع تحميلهما مسؤولية اي تلف او ضرر ينتج عن ذلك .
4-4- على المالك او المستثمر ان يضيء انوار طائرته الملاحية اذا وجدت في غير الاماكن المحددة لمبيت الطائرات اثناء الليل وقبل غروب الشمس بنصف ساعة وبعد شروقها بنصف ساعة .
4-5- يكون قائد الطائرة او مالكها او مستثمرها مسؤولا عن تثبيت طائرته على الارض خلال وجودها في المطار .
4-6- لا يجوز قصر استعمال مكان معين في ساحة وقوف الطائرات او احد مداخلها على مالك او مستثمرة طائرة دون غيره .
4-7- لا يجوز تحديد فترات زمنية لانتظار الطائرات الخاصة بالنقل الجوي التجاري في ساحة وقوف الطائرات الا في حالات اضطراية معينة .
4-8- يجب ان تتسم عملية صعود ونزول الركاب وتوجيههم من والى مبنى المطار باشراف ممثل مؤهل من قبل مستثمر الطائرة ويكون مسؤولا عن:-
4-8-1- توجيه الركاب من والى المدخل المناسب لمبنى المطار .
4-8-2- تنفيذ التعليمات الخاصة بمنع التدخين في ساحة وقوف الطائرات .
4-8-3- ضمان عدم دخول الركاب الى اي منطقة خطرة والتأكد من ان طريقهم خال تماما من الاخطار .
4-8-4- عدم اشغال مداخل ساحة وقوف الطائرات الا عند صعود او نزول الركاب .
4-8-5- وضع المعدات المستخدمة في شحن وتفريغ الطائرات كالرافعات وأحزمة الشحن ومعدات نقل المؤن والعفش ووحدات تشغيل المحركات وجميع المعدات والتسهيلات الاخرى لشحن وتفريغ البريد والبضائع وصعود ونزول الركاب في الاماكن المخصصة لها .
4-9- لا يجوز لاي طائرة العمل في المطار ما لم تكن مجهزة بأجهزة لاسلكية للاتصال المتبادل وبمكابح صالحة للعمل، ويستثنى من ذلك الطائرات التي تحصل على تصريح خاص بذلك من المراقب الجوي المسؤول .
4-10- لا يجوز العبث بأي طائرة او تشغيل محركاتها او استخدامها او استخدام اي من اجزائها، وكذلك لا يجوز العبث بأي اجهزة او معدات دون تصريح من مالكها او مستثمرها او تقديم اثبات كاف للمدير بالاحقية في القيام بهذا العمل .
4-11- لا يجوز للطائرة التحرك على ارض المطار الا بتصريح من المراقب الجوي المسؤول يستحصل قبل بدء تحركها على ساحة وقوف الطائرات او اي منطقة انتظار اخرى .
4-12- لا يجوز البدء في تسيير طائرة على ارض المطار الا بعد التأكد من عدم وجود خطر التصادم بأي شخص او شيء ويجب التطلع دائما الى المنطقة بالعين المجردة والاستعانة بالمعلومات التي يعطيها ويؤشر بها مأمور الساحة بالمطار ان وجد .
4-13- لا يجوز تسيير طائرة على ارض المطار باهمال او باستهتار او بسرعة تزيد عن (25) خمسة وعشرين عقدة الا اذا صرح المراقب الجوي المسؤول بذلك .
4-14- لا يجوز لطائرة تتحرك على ارض المطار الدخول الى المدرج المستعمل او عبوره الا بعد الحصول على تصريح بذلك من المراقب الجوي المسؤول سواء كان عن طريق اللاسلكي او بواسطة الاشارات البصرية .
4-15- لا يجوز الطائرة تتحرك على ارض المطار بقوة محركاتها ان تدخل الى الاوكار او تخرج منها الا بعد ايقاف محركاتها .
4-16- على الطائرة التي تعمل على ارض المطار ان تتبع الطرق والتعليمات التي توجه اليها من المراقب الجوي المسؤول .
4-17- لا يجوز لاي شخص ان يشغل اي محرك من محركات الطائرة ما لم يكن مؤهلا لذلك حسب القواعد السارية . ويجب داما وضع الزناقات امام العجلات قبل تشغيل المحرك الا اذا كانت الطائرة مزودة بمكابح للعجلات صالحة للايقاف .
4-18- تتم عمليات الهبوط والاقلاع على المدرج المصرح به من قبل المراقب الجوي المسؤول وفي الاتجاه الذي يعينه .
4-19- لا يجوز اتمام عمليات الهبوط او الاقلاع الا على مسافة كافية من العوائق او المركبات او الطائرات الاخرى .
4-20- لا يجوز الاستدارة فوق المدرج للسير في الاتجاه المعاكس الا بعد الحصول على تصريح بذلك من المراقب الجوي المسؤول .
4-21- للمدير الحق في تأخير او تقييد اي رحلة او اي عملية بترحيل الطائرات في المطار في حالة مخالفة الطائرة او احد اعضاء الطاقم او احد الركاب للقوانين او الانظمة او التعليمات او القواعد السارية المفعول او ضمانا لسلامة الحركة الجوية، ويبقى هذا الحق ساريا لحين زوال الاسباب التي استعمل من اجلها .
4-22- لا يجوز تشغيل محركات الطائرة في اي مكان داخل المطار بطريقة تؤدي الى الاضرار بالافراد او الممتلكات، وعلى المالك او المستثمر سحب الطائرة الى مكان يمكن فيه تشغيل المحركات بدون حصول الاضرار . وكذلك لا يجوز تشغيل المحركات بحيث يؤدي الى اثارة الاتربة او اي مواد اخرى فوق المدرج وممرات التوصيل بشكل يهدد سلامة العمليات في المطار .
4-23- لا يجوز القيام باصلاح طائرة او محرك او مروحة او اي جهاز آخر في اي منطقة من المطار بخلاف المناطق التي يعينها المدير لهذا الغرض .
الا انه يجوز القيام بالاصلاحات الطفيفة والضرورية لعدم تأخير اقلاع الطائرة اثناء وجودها على ساحة وقوف الطائرات .
4-24- على مالك او مستثمر الطائرة العاطلة والموجودة في المطار ان يقوم فورا باصلاحها او نقلها الى المكان المخصص للتصليح داخل او خارج المطار الا اذا اقتضى التحقيق في حادث معين عدم نقلها او اصلاحها .
4-25- عند وقوع عارض لطائرة على ارض المطار فعلى المستثمر تقديم تقرير بذلك الى المدير فورا وعلى المدير اتخاذ الاجراءات الاصولية عند الاقتضاء .
4-26- على المالك او المستثمر او من يمثلهما في المطار او قائد الطائرة او الموظف المكلف بالاشراف على تحميل الطائرة او ترحيلها والتوقيع على مستنداتها، تقديم اي وثيقة او مستند خاص بالطائرة الى ممثلي سلطات الطيران المدني عند الطلب .

المحتوى3
5 – الحريق:
5-1- لا يجوز استعمال سوائل قابلة للاشتعال بدرجة حرارة واطئة لاغراض التنظيف داخل الاوكار او مباني المطار ولكن يجوز استعمال مثل هذه السوائل في تنظيف الطائرة ومحركاتها ومراوحها وأجهزتها ومعداتها على ان تكون عملية التنظيف في مكان مكشوف او في غرفة خاصة مزودة بمعدات كافية للاطفاء ومهيأة بشكل يضمن سلامة العمل والعاملين من اخطار الحريق .
5-2- لا يجوز اشعال النار بمختلف وسائل الاشعال في منطقة تخزين الوقود او الاوكار او منطقة التحركات في المطار الا بتصريح خاص من المدير بصورة دائمية او مؤقتة .
5-3- لا يجوز التدخبين في منطقة تخزين الوقود او منطقة التحركات في المطار او الاوكار وكذلك في الاماكن التي يصدر بحقها امر خاص من المدير .
5-4- لا يجوز تخزين المواد او المعدات في المطار بطريقة تكون فيها معرضة لمخاطر الحريق .
5-5 لا يجوز تخزين او الاحتفاظ بسوائل قابلة للاشتعال او غازات او خراطيش اشارة او ما شابه ذلك في الاوكار او المباني الا بموافقة المدير وبعد ضمان السلامة من مخاطر الحريق .
5-6- لا يجوز تخزين او الاحتفاظ بزيوت اتشحيم او الشحوم او فضلاتها داخل الاوكار او بالقرب منها ولكن يجوز مثل ذلك في غرف معدة بشكل يضمن السلامة من مخاطر الحريق .
5-7- يجب وضع اوعية معدنية مناسبة مع اغطيتها في الاوكار توضع فيها فضلات الزيوت والنفايات على ان تفرغ محتوياتها يوميا .
5-8- يجب تنظيف ارض المطار ومنطقة تخزين الوقود والاوكار والمباني وجعلها خالية تماما من الزيون او الشحوم او اي مواد تشكل خطر الحريق او التزحلق او اي مخاطر اخرى، على ان تنظف الارض من تلك المواد بوسائل لا تشكل خطورة على الاشخاص والممتلكات .
5-9- لا يجوز تشغيل الاجهزة اللاسلكية او الرادار في اي طائرة داخل الاوكار .
5-10- لا يجوز تشغيل المركبات الآلية في الاوكار الا اذا كانت مزودة بشبكات واقية تمنع خروج الشرارات او تسرب اللهيب من ماسورة عادم الاحتراق .
5-11- يجب تزويد منطقة تخزين الوقود والاوكار ومعامل التصليح واماكن التشغيل المخصصة في المطار بمعدات كافية لاطفاء الحريق وتوضع بشكل تكون فيه سهلة الاستعمال .
5-12- لا يجوز القيام بخدمات الوقود للطائرات اثناء وجودها على ارض المطار في الحالات التالية:
5-12-1- اثناء اشتغال محرك الطائرة .
5-12-3- اثناء وجود الطائرة على مسافة تقل عن (15) خمسة عشر مترا من الوكر او اي مبنى .
5-12-4- اثناء وجود الركاب بالطائرة، ولكن يجوز في هذه الحالة عندما تكون ابواب الطائرة مفتوحة ويقف عندها احد اعضاء طاقم الطائرة وتكون السلالم موضوعة على الابواب وكذلك الممرات بين كراسي المسافرين غير مشغولة بأي شكل من الاشكال .
5-12-5- عدم وجود معدات كافية لاطفاء الحريق .
5-13- لا يجوز لغير الاشخاص المذكورين في الفقرة (5-12-4) والقائمين بعملية خدمات الوقود، الوقوف على الارض، على بعد يقل عن (30) ثلاثين مترا من خزانات الطائرة .
5-14- لا يجوز تشغيل محرك الطائرة اذا كان هناك وقود او اي مواد قابلة للاشتعال منسكبة على الارض تحت الطائرة .
5-15- لا يجوز تشغيل الاجهزة اللاسلكية او الكهربائية للطائرة اثناء القيام بخدمات الوقود .
5-16- لا يجوز القيام بخدمات الوقود للطائرة الا بعد ربطها ومعدات الوقود بالسلك الارضي .
5-17- يجب اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية لمنع سطب الوقود على الارض .
5-18- لا يجوز استخدام مواد او معدات تسبب توليد شرارات او تكون مصدرا للاشتعال على مسافة تقل عن (15) خمسة عشر مترا من الطائرة خلال تزويدها بالوقود او تفريغه منها .

المحتوى4
6 – النظام العام في المطار:
6-1- لا يجوز القيام بالاعمال التالية:
6-1-1- قذف النفايات او اي مواد على الارض او الجدران او الاثاث ويجب وضعها في الاوعية المعدة لهذا الغرض .
6-1-2- استخدام دورات المياه بطريقة غير صحيحة او غير صحية .
6-1-3- تناول الاطعمة في الاماكن العامة بالمطار عدا الاماكن المخصصة لذلك .
6-1-4- اتلاف او العبث بالمباني والاشارات والمعدات والعلاقات والاشجار والحدائق واي مرفق عام في المطار .
6-1-5- ترك المنقولات الخاصة عن قصد في المطار .
6-1-6- انشاء او تعديل او اضافة المباني في المطار او الحفر او التنقيب في ارضه الا بتصريح خاص من المدير .
6-1-7- الدخول الى المناطق المقيدة الا في الحدود المسموح بها او بعد الحصول على تصريح خاص من المدير .
6-1-8- الدخول الى منطقة التحركات او المنطقة الكمركية او المكاتب الخاصة او الاوكار او برج المراقبة ويستثنى من ذلك:
6-1-8-1- العاملون فيها .
6-1-8-2- الممثلون المعتمدون لسلطات الطيران المدني .
6-1-8-3- المصرح لهم بالدخول من المدير .
6-1-8-4- المسافرون عند رحيلهم او وصولهم وتحت اشراف الممثلين المذكورين في الفقرة (4 – 8) من هذه التعليمات .
6-1-9- توزيع وعرض الاعلانات اوالمطبوعات او النشرات داخل المطار الا بتصريح خاص من المدير .
6-1-10- التقاط الصور الفوتوغرافية او السينمائية او الصوتية للاغراض التجارية او تسجيل الاحداث الجارية في المطار الا بعد الحصول على تصريح خاص من المدير .
6-1-11- اشغال الشوارع والطرقات داخل المطار بشكل يؤدي الى منع او عرقلة استعمالها .
6-1-12- التنقل خارج الشوارع والطرقات والاماكن المخصصة داخل المطار .
6-1-13- اصطحاب الحيوانات بمختلف انواعها الى اي منطقة من مناطق المطار الا بتصريح خاص من المدير، باستثناء الحيوانات الاليفة فيمكن اصطحابها بشرط ان تكون مربوطة او محبوسة بطريقة تسمح بالسيطرة عليها بشكل محكم، على ان لا يشمل ذلك المبنى الرئيسي والمناطق المقيدة الا اذا كان الغرض نقلها بواسطة الطائرة . او كان الحيوان من كلاب الارشاد برفقة مكفوفي البصر .
6-1-14- اصطياد او تعقيب او نصب فخاخ او مسك او اصابة او قتل اي حيوان في اي منطقة من مناطق المطار الا بتصريح خاص من المدير .
6-1-15- التسكع او ممارسةالالعاب بمختلف انواعها كالطائرات الورقية او البالونات او نماذج الطائرات او الصواريخ او الكرات او رمي الاحجار الا بتصريح خاص من المدير .
6-2- على من يعثر على اشياء مفقودة ان يودعها الى المدير وعلى المدير الاحتفاظ بها لمدة (60) ستين يوما والاعلان عنها خطيا وبانتهاء المدة المذكورة توجع الى دوائر الشرطة .
7 – المركبات الآلية:
7-1- لا يجوز قيادة المركبات الآلية داخل منطقة التحركات ومنطقة انتظار الطائرات وساحات وقوفها الا وفق هذه التعليمات وحسب القواعد المرسومة والاشارات الخاصة والمسالك المعينة من قبل المدير . على ان يتم استحصال تصريح من مراقب البرج بالنسبة لمنطقة التحركات .
7-2- يجوز للعاملين قيادة المركبات الآلية في المناطق المشمولة بالفقرة (7 – 1) بعد حصولهم على اجازة سياقة يصدرها المدير وفق النموذج المرفق بهذه التعليمات .
7-3- لا يجوز سياقة المركبات الآلية باهمال او استهتار او كان سائقها تحت تأثير مخدر او مسكر او عندما لا يكون باستطاعته التحكم والسيطرة عليها في جميع الاحوال الجوية وظروف الحركة بالمطار كما لا يجوز سياقتها بسرعة تزيد على:
7-3-1- (10) عشرة كيلومترات في الساعة في ممرات نقل العفش داخل مباني المطار .
7-3-2- (25) خمسة وعشرين كيلومترا في الساعة في ساحة وقوف الطائرات .
7-3-3- (40) اربعين كيلومترا في الساعة في اي مدرج او ممر .
7-4- تكون اسبقية المرور:-
7-4-1- للطائرة المقلعة او الهابطة على جميع الطائرات او المركبات على ارض المطار .
7-4-2- للمركبة التي تقوم بسحب طائرة على المركبات الاخرى او الطائرات غير المقلعة او الهابطة .
7-4-3- للطائرة على اي مركبة لا تسحب طائرة .
7-5- اذا حصل خطر تصادم بين طائرتين تسيران على ارض المطار او مركبتين يجب اتباع الآتي:
7-5-1- اذا تقاربت طائرتان باتجاهين متقاطعين فعلى الطائرة التي تكون الاخرى على يمينها ان تخلي الطريق لها وكذلك اذا تقاربت مركبتان .
7-5-3- اذا ارادت طائرة تجاوز طائرة اخرى فعلى الطائرة اللاحقة تجاوز الطائرة المتقدمة من جهة يسار الطائرة المتقدمة مع الاحتفاظ بأسبقية المرور للطائرة المتقدمة وكذلك بالنسبة للمركبات .
7-6- تكون اسبقية المرور لمركبات الطوارىء في حالة عملها على بقية المركبات بشرط ان تعطي الاشارة الخاصة بعملها .
7-7- لا يجوز ترك المركبات الآلية الا في الساحات المعدة للوقوف ووفق العلامات والقواعد الخاصة بذلك ويجوز بتصريح خاص من المدير الوقوف خارج ساحات الوقوف بشرط عرض التصريح في واجهة المركبة وان يكون وقوفها على بعد لا يقل عن (3) ثلاثة امتار من فوهات الحريق .
7-8- لا يجوز اصلاح او تنظيف المركبات الآلية في ساحة وقوف المركبات او خارجها الا بتصريح خاص من المدير ومن مالكها ولكن يجوز نقلها الى خارج المطار بموافقة مالكها .
7-9- يجب تزويد المركبات الآلية العاملة في المطار بضوئين ابيضين في المقدمة وضوئين احمرين في مؤخرتها او مؤخرة آخر جزء من المقطورات ان وجدت .

المحتوى5
8 – اجازات السياقة:
8-1- على العاملين الذين يرغبون بالحصول على اجازة السياقة المطلوبة بموجب الفقرة (7 – 2) من هذه التعليمات ان يتقدموا بطلب الحصول عليها الى المدير بواسطة الجهات التي يعملون معها .
8-2- على المدير اصدار اجازة السياقة المطلوبة بموجب الفقرة (8-1) باسم طالبها (ووفق النموذج المرفق) وارسالها الى الجهة التي يعمل معها صاحب الاجازة بعد توفر الشروط التالية فيه:-
8-2-1- ان يكون حاصلا على اجازة سياقة صادرة عن مديرية شرطة النقليات والمرور .
8-2-2 ان تكون الاجازة المذكورة في الفقرة (8-2-1) سارية المفعول .
8-2-3- ان يجتاز امتحانا عمليا على المركبة التي يرغب الحصول على اجازة سياقتها من قبل الجهة التي يحددها المدير .
8-2-4- ان يجتاز دورة عملية ونظرية لمدة اسبوع واحد لتمكينه من معرفة قواعد العمل داخل المطار .
8-3- تصدر اجازة السياقة على المركبات (السيارات) والساحبات والرافعات والسلالم المتحركة) واي مركبة يقرر المدير شمولها .
8-4- تكون اجازة السياقة سارية المفعول من تاريخ صدورها وما دامت الاجازة المذكورة في الفقرة (8-2-1) سارية المفعول وتجدد اجازة صنف كل مركبة بعد مرور سنة على اصدارها .
8-5- على المدير تنظيم سجل خاص باصدار الاجازات تخصص صفحة لكل سائق وتخطط بشكل يتفق مع محتويات الاجازة على ان تحمل كل صفحة رقم الاجازة الصادرة .
9 – العقوبات:
9-1- على المدير اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات وايقاف المخالفات وازالة آثارها على حساب المخالف .
9-2- للمدير حق حجز الادوات والآلات والعدد والمركبات التي استعملت في المخالفات لحين ازالة آثار المخالفة ودفع المخالف جميع المصاريف المترتبة عليها بشرط ان لا تكون الاشياء المحجوزة سريعة التلف او يلحقها ضرر من جراء ذلك الحجز .
9-3- اذا اقتضت القوانين والانظمة تقديم شكاوى الى الجهات المختصة بشأن المخالفات فعلى المدير تقديمها قبل او بعد اتخاذ الاجراءات التي تتطلبها هذه التعليمات وحسب مقتضى الحال .
10 – تلغى التعليمات والقواعد والبيانات الصادرة بهذا الخصوص والتي تتعارض مع هذه التعليمات .
11 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

رئيس المؤسسة العامة
للطيران المدني العراقي