بيان تعيين مركز كمركي

      التعليقات على بيان تعيين مركز كمركي مغلقة

عنوان التشريع: بيان تعيين مركز كمركي
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب مادة 7 (ف – 3) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 – المعدل -، قررنا ما يلي:-
1 – تعيين موقع منطقة الدورة في ناحية البحار الكائن على شط العرب، كمركز كمركي لاغراض تنفيذ القانون المذطور اعلاه .
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير المالية