عدد 1 لسنة 1976 تعليمات تنظيم معاملات المتقاعدين

      التعليقات على عدد 1 لسنة 1976 تعليمات تنظيم معاملات المتقاعدين مغلقة

عنوان التشريع: عدد 1 لسنة 1976 تعليمات تنظيم معاملات المتقاعدين
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادتين الثامنة والثالثة والخمسين من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 – المعدل -، ولغرض تسهيل معاملات المتقاعدين، اصدرنا التعليمات التالية:-
1 – تتولى مديرية الذاتية في كل وزارة، وشعبة الذاتية في كل دائرة رسمية مخولة من الوزارة المختصة تهيئة المعلومات الخاصة بالموظفين والمستخدمين المحالين على التقاعد، والمفصولين والمنسقين والمعزولين والمتوفين اثناء الخدمة، وفق الاستمارة المرفقة طيا، وتزويد مديرية التقاعد العامة بها .
2 – يتولى الوزير المختص او من يخوله، اصدار شهادة براءة ذمة الموظق او المستخدم، على ان تزود مديرية التقاعد العامة بنموذج توقيع الموظف المختص، باصدار الشهادة المذكورة .
3 – استثناء من احكام الفقرة (2) اعلاه، تبقى مديرية المحاسبات العامة مسؤولة عن اصدار شهادات براءة ذمة الموظفين والمستخدمين المنتهية خدماتهم من شاغلي الوظائف المضمونة لدى شركة التأمين الوطنية، وينبغي تزويد المديرية المذكورة بالمعلومات اعلاه، لرض اصدار شهادة ببراءة ذمتهم .
4 – تلغى التعليمات المالية عدد (4) لسنة 1963 .
5 – تعتبر هذه التعليمات نافذة اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير المالية
أ – المستمسكات والمعلومات المطلوبة:
1 – النسخة الاصلية من دفتر الخدمات، يتضمن تفاصيل الخدمة ومقدار الراتب بصورة مفصلة، والاجازات التي تمتع بها بأقل من راتب تام او بدون راتب . 2 – النسخة الاصلية القديمة من دفتر الخدمة، فيما اذا وجدت .
3 – دفتر التوقيفات التقاعدية، فيما اذا سبقت له خدمة قبل تموز 1922 .
4 – دفتر نفوسه المعول عليه عند الاحالة على التقاعد، مع دفاتر نفوس اولاده – ان وجدوا – مع صورها .
5 – تأييد براءة ذمته، من اموال الدولة والقاصرين ومصرف الرافدين، وسائر الديون الاخرى .
6 – تأييد عدم وجود قضية انضباطية ضده تستوجب سوقه الى المحاكم .
7 – تأييد كونه قد سدد التوقيفات التقاعدية عن المدة التي كان فيها تحت التجربة، او تأييد ذلك حصرا بالتاريخ (بمن والى) .
8 – بيان ما اذا سبق وتقاضى انصاف رواتبه عن مدة سحب اليد بصورة كاملة ام لا، (فيما اذا سبق وسحبت يده من الوظيفة لاي مدة كانت) .
9 – نسخة من امر احالته على التقاعد، مع نسخة من امر انفكاكه .
10 – تأييد كونه سدد التوقيفات التقاعدية المترتبة بذمته عن خدماته الاستخدامية التي اعتبرت بذمته عن خدماته الاستخدامية التي اعتبرت تقاعدية (ان وجدت) .
11 – عريضة يطلب فيها منحه الحقوق التقاعدية .
12 – بيان مدة موقوفيته، ان كان موقوفا، على ان يحدد فيها تاريخ التوقيف وتاريخ صدور الحكم عليه، وما اذا اعتبرت مدة التوقيف من ضمن مدة السجن .
13 – ان يكون قرار الحكم متضمنا نوع الجريمة سياسية، ام اعتيادية مخلة بالشرف او لا، وهل ان الجريمة تعلق بوظيفته، ولها مساس بأموال الدولة او لا؟ ان كان هناك قرار حكم .
14 – بيان الخدمة الاستخدامية التي هي على الملاك الدائم او الموقت .
15 – نسخة من قرار تثبيت العمر (ان وجد)، وفي حالة عدم وجوده بيان المستند الذي تمالتعيين بموجبه وتاريخ التولد فيه .
16 – نسخة من قرار اللجنة الطبية في حالة الاحالة لاسباب صحية، وان ثبت عجزه ارسال نسخة من قرار المجلس التحقيقي، مع افادات الشهود .
17 – تأييد عدم استيفائه مكافأة او راتبا تقاعديا بحكم اي قانون او استحقاقا ما من اي صندوق احتياط، وملاحظة عدم ادخال المدد التي منح عنها مكافأة او راتبا تقاعديا او استحقاقا من صندوق الاحتياط .
ب – وفي حالة ما اذا كان الموظف او المستخدم متوفى في الوظيفة، يضاف الى هذه المعلومات والمستمسكات ما يلي:-
أ – قسام شرعي .
ب – اعلام وصاية في حالة وجود قاصرين .
جـ – دفاتر نفوس مستحق الحقوق التقاعدية، مع صورها الفوتوغرافية .
د – مضبطة اسرة مصدقة من قبل مجلس ادارة المحافظة .
هـ – طلبات بمنح الحقوق التقاعدية من قبل افراد اسرة الذين تزيد اعمارهم على (18) سنة .
و – وثائق مدرسية للذين تزيد اعمارهم على (18) سنة، اذا كانوا يدرسون في الثانويات او الكليات .
ع – شهادة الوفاة مصدقة من الصحة .
ط – تصحيح الحالة الزوجية في دفتر الزوجة .
ز – في حالة وجود والدة ارملة او اخت مطلقة عليهم تقديم مضابط تؤيد كون المتوفى كان هو المعيل الوحيد لهم اثناء حياته، مع تقديم شهادة الوفاة او بيان الطلاق .
ي – في حالة وجود والد مستحق للحقوق التقاعدية، يحال الى اللجنة الطبية في المستشفى الجمهوري لبيان درجة عجزه .