عنوان التشريع: رقم 309 لسنة 1976 قرار استثناء الاراضي السكنية المفرزة بموجب كتاب رئاسة الجمهورية 4482 في 1973/05/26 في شرط تشييد دار سكن عليها
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 309
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-03-23 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23-3-1976 ما يلي:-
1 – تستثنى الاراضي السكنية المفرزة في المنطقة التي اوقفت الانشاءات فيها سابقا او حاليا من قبل الجهات المختصة بموجب كتاب رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية المرقم (4483) والمؤرخ في 26-5-1973 من شرط تشييد دار السكن عليها خلال فترة خمسة سنوات من تاريخ تسجيلها باسم المشتري في دائرة التسجيل العقاري الوارد في الفقرة (3 – ثالثا) من مادة 6 من قانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم (17) لسنة 1967 . وذلك لفترة مساوية لمدة نفاذ ايقافل الانشاءات في المنطقة المحجوزة لاغراض المسح الزلزالي بالنسبة لكل قطعة . ولا تعتبر مدة الحجز ومنع البناء على الاراضي المذكورة من ضمن مدة الخمس سنوات المشار اليها اعلاه .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، وتتولى الجهات المختصة تنفيذه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة