عنوان التشريع: قرار تعديل فقرة من قرار مجلس قيادة الثورة 179 في 1976/02/15 رقم 308 لسنة 1976
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 308
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-03-23 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23-3-1976 ما يلي:-
اولا – تلغى الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة (179) في 15-2-1976، ويحل محلها ما يأتي:-
2 – يتم التعويض عن المساحة المستملكة بموجب الفقرة (1) من هذا القرار بأرض اميرية مساوية لها في القيمة من الاراضي الاميرية المجاورة او الكائنة في نفس المنطقة، وتتولى الهيئة الخاصة المؤلفة بموجب مادة 8 من قانون الاستملاك تقدير قيمة كل من المساحة المستملكة والمساحة المستبدل بها لاغراض التعويض العيني، ويكون التقدير ملزما .
ثانيا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة