عنوان التشريع: قانون تصديق البروتوكول بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية الصين الشعبية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-03-16 00:00:00
مادة 1
يصدق البروتوكول بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 30/ تشرين الثاني/ 1975 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظراً لرغبة حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية الصين الشعبية في تطوير التعاون الاقتصادي والفني بينهما، فقد تم في بغداد بتاريخ 30/11/1975 توقيع هذا البروتوكول بتعديل الاتفاقية التجارية والغاء اتفاقية المدفوعات وبروتوكول تعديلها المعقود بين البلدين، ولغرض تصديقه ووضعه موضع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .