قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية و جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية و جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية و جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-03-16 00:00:00

مادة 1
يصدق اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية وجمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية الموقع عليه في بلغراد بتاريخ 2/ تشرين الاول/ 1975 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر لرغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومية جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية في عقد اتفاق لغرض تشغيل خدمات النقل الجوي وما وراء اقليميهما، فقد تم التوقيع بتاريخ 2/ تشرين الاول/ 1975 على اتفاق النقل الجوي بين البلدين، ولغرض تصديق هذا الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .