عنوان التشريع: قانون دار الثقافة والنشر الكردية رقم (29) لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-03-16 00:00:00
مادة 1
أ – تنشأ مؤسسة عامة للثقافة والنشر الكردية، ترتبط بوزارة الاعلام تسمى “دار الثقافة والنشر الكردية”، ويشار اليها بـ”الدار”، أينما وردت في هذا القانون .
ب – للدار شخصية معنوية واستقلال مالي واداري .
مادة 2
يكون مركز الدار في مدينة بغداد، ويجوز ان تنشيء فروعا لها في داخل القطر .
مادة 3
تتكون الدار من:-
أ – الهيئة التوجيهية – ويشار اليها بالهيئة، اينما وردت في هذا القانون .
ب – مجلس المديرين – ويشار اليه بالمجلس، اينما ورد في هذا القانون .
مادة 4
تهدف الدار، ضمن الخطة الاعلامية والثقافية لوزارة الاعلام، الى تحقيق ما يلي:-
أ – تنمية حركة التأليف والترجمة والنشر باللغاة الكردية .
ب – احياء التراث الثقافي الكردي العراقي، والعمل على نشره .
مادة 5
تسعى الدار الى تحقيق اهدافها بالوسائل التالية:-
أ – اصدار الصحف والمجلات والكتب وسائر المطبوعات باللغة الكردية .
ب – اصدار المنشورات والقيام بالنشاطات الثقافية، بالاشتراك مع اي دار او مؤسسة في داخل القطر تماثلها في الاغراض .
جـ – ترجمة المطبوعات والمعلومات المختلفة الواردة اليها من الوزارة، الى اللغة الكردية وبالعكس .
د – امتلاك حقوق التأليف والترجمة والنشر للمطبوعات اللاتي تصدرها .
هـ – اقامة المهرجانات والندوات والحلقات الدراسية والمعارض لابراز السمات الاساسية للثقافة الكردية العراقية .
و – رعاية المؤلفين العراقيين باللغة الكردية، وتشجيع نتاجاتهم الثقافية بهدف تطويرها، وفق الخطة التي تضعها الهيئة في هذا المجال .
ز – تأسيس مكاتب للنشر وادارتها مباشرة او بالواسطة، وتعيين المراسلين لها والمندوبين والوكلاء عنها داخل القطر .
ح – تأسيس المطابع واستيراد الاجهزة والمعدات .
مادة 6
تمول الدار من المصادر التالية:-
أ – ايراداتها الاعتيادية وعوائد استثماراتها واجور الخدمات التي تقدمها للجهات الاخرى .
ب – المنحة التي تقدمها لها الحكومة سنويا .
جـ – المنح والاعانات والهبات التي توافق الهيئة التوجيهية على قبولها .
د – القروض التي تعقدها الدار بموافقة وزارة المالية وضمانها .
مادة 7
أ – للدار ميزانية خاصة ترفعها الهيئة الى الوزارة قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بداية السنة المالية للمصادقة عليها .
ب – تبدأ السنة المالية في الاول من كانون الثاني، وتنتهي في 31/ من كانون الاول من ذات السنة .
جـ – اذا تأخر تصديق الميزانية عن موعده المحدد، فيعمل بنسبة (1/12) شهريا من مجموع تخصيصات السنة السابقة، والى حين تصديق الميزانية .
د – اذا تأخر تصديق الميزانية عن موعده المحدد، فيعمل بنسبة (1/12) شهريا من مجموع تخصيصات السنة السابقة، والى حين تصديق الميزانية .
د – تعد الحسابات الختامية للدار خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من نهاية السنة المالية التي تتعلق بها .
هـ – لمجلس المديرين ان يعين مراقبا للحسابات بأجور يحددها لتدقيق حسابات الدار سنويا، وتقديم تقرير عنها .
و – تخضع حسابات الدار لرقابة ديوان الرقابة المالية .
مادة 8
أ – الهيئة التوجيهية هي السلطة العليا في الدار، وتتألف من ثمانية اعضاء يعينهم الوزير، على الوجه التالي:-
1 – مدير عام الدار .
2 – اثنين من منتسبي الدار، يكون احدهما مقررا .
3 – ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات التي تعني بها الدار، يتم اختيارهم من غير منتسبيها .
4 – ممثل عن عمال الدار ترشحه النقابة المختصة .
5 – ممثل عن نقابة الصحفيين ترشحه النقابة .
ب – يعين الوزير رئيس الهيئة ونائبه من بين اعضائها، على ان يكون احدهما المدير العام .
المحتوى2
مادة 9
تمارس الهيئة الصلاحيات التالية:-
أ – اقرار السياسة العامة للدار، بما ينسجم والاهداف المنصوص عليها في هذا القانون .
ب – المصادقة على خطة العمل التي يقترحها المجلس .
جـ – تحديد الصحف والمجلات التي تصدر عن الدار وايقافها .
د – المصادقة على الميزانية السنوية والحسابات الختامية .
هـ – المصادقة على ملاكات موظفي ومستخدمي وعمال الدار .
و – وضع قواعد الاجور والمكافآت للمؤلفين والكتاب عما يقدمون من انتاجات للدار .
ز – اقرار المكافآت التي تمنح لغير منتسبي الدار عما يقدمون من خدمات لها في مجال اختصاصاتها .
ح – المصادقة على الصرف على مواد الميزانية بما يزيد على (5000) خمسة آلاف دينار لكل مرة .
ط – اقرار العقود التي تبرمها الدار مع الجهات الاخرى .
ي – اقرار القواعد الخاصة بتنظيم شؤون خدمة العاملين في الدار .
ك – الموافقة على تعيين وترقية الموظفين الذين تبلغ رواتبهم (-/70) سبعين دينارا فأكثر .
ل – الموافقة على ايفاد العاملين في الدار الى خارج القطر، وفق القواعد اعامة للايفلاد المعمول بها .
م – اقرار الهيكل التنظيمي للدار .
ن – اصدار التويجهات التي يتطلبها حسن سير العمل في الدائر .
س – تخويل بعض صلاحياتها للمجلس او للمدير العام .
مادة 10
أ – تجتمع الهيئة دوريا مرة كل شهرين على الاقل، ولها عند الضرورة ان تعقد اجتماعات اخرى بطلب من الرئيس او نائبه .
ب – يعتبر النصاب مكتملا بحضور اغلبية الاعضاء، على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم .
جـ – يعتبر عضو الهيئة مستقيلا، اذا تغيب ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مشروع، وبقرار من الوزير .
د – يمسك المقرر محاضر الجلسات، ويعد جدول الاعمال بتوجيه من الرئيس او نائبه، ويبلغ الاعضاء به .
هـ – تصدر قرارات الهيئة بأغلبية عدد الحاضرين، واذا تساوت الاصوات، فصوت الرئيس مرجح .
و – 1 – ترفع قرارات الهيئة للوزير للمصادقة عليها، وله ان يعترض علهيا خلال فترة لا تتجاوز (15) يوما من تاريخ وصولها ديوان الوزارة، وفي حالة عدم اعتراضه خلال المدة المذكورة، تعتبر القرارات نهائية .
2 – عند اعتراض الوزير خلال المدة المحددة في الفقرة (1) اعلاه، تعاد القرارات الى الهيئة لمناقشتها مجددا، ثم ترفع الى الوزير ثانية، ويعتبر قراره عندئذ نهائيا .
مادة 11
للوزير ان يمنح اعضاء الهيئة مخصصات، يحدهها لقاء قيامهم بمهام خاصة تتعلق بشؤون الدار، استثناء من قانون مخصصات موظفي الدولة .
مادة 12
أ – المجلس هو الاداة التنفيذية في الدار، ويتكل من:-
1 – المدير العام – رئيسا .
2 – خمسة اعضاء يختارهم الوزير من بين مدراء الاقسام في الدار، ورؤساء تحرير الصحف والمجلات التي تصدرها الدار .
ب – يكون للمجلس مقرراً يختاره المدير العام من بين منتسبي الدار .
مادة 13
أ – يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل، وله عند الضرورة ان يعقد اجتماعات اخرى بدعوة من الرئيس .
ب – يتبع بصدد عقد الجلسات، وصدور القرارات نفس القواعد المقررة بالنسبة للهيئة .
جـ – ترفع قرارات المجلس للوزير للمصادقة عليها، ويبلغ بها اعضاء الهيئة .
د – للوزير ان يعترض على قرارات المجلس خلال مدة (15) يوما من تاريخ وصولها الى ديوان الوزارة، وعند اعتراضه عليها، تحال الى الهيئة لابداء الرأي فيها واعادتها الى الوزير الذي يكون قراره فيها عندئذ نهائيا .
مادة 14
يمارس المجلس الصلاحيات التالية:-
أ – اعداد الخطط العامة القريبة والبعيدة المدى، ورفعها الى الهيئة للمصادقة عليها .
ب – وضع الخطط التفصيلية لضمان تنفيذ الخطط العامة .
جـ – اصدار التوجيهات اللازمة لاجهزة الدار، في ضوء سياسة العمل الخاصة بها، لضمان تنفيذ اهدافها وواجباتها .
د – اقتراح مشروعات الميزانية السنوية والحساب الختامي وقواعد الخدمة والملاك والهيكل التنظيمي للدار .
هـ – المصادقة على الصرف على مواد الميزانية، بما لا يزيد على (5000) خمسة آلاف دينار .
و – تعيين وترقية العاملين في الدار ممن تقل رواتبهم عن (-/70 سبعين دينارا) .
ز – الموافقة على ايفاد العاملين في الدار للقيام بمهام داخل القطر .
ح – تخويل بعض صلاحياته للمدير العام .
المحتوى3
مادة 15
أ – المدير العام هو الرئيس التنفيذي الاعلى لاقسام وشعب الدار كافة، ويتم تعيينه ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري .
ب – تحدد الهيئة صلاحيات وواجبات المدير العام .
جـ – للمدير العام ان يخول بعض صلاحياته لرؤساء تحرير الصحف والمجلات التي تصدرها الدار ولرؤساء الاجهزة لالادارية التابعة لها .
مادة 16
يعين رؤساء تحرير الصحف والمجلات التي تصدرها الدار بقرار من الوزير، وتحدد رواتبهم بموجب قواعد الخدمة المعمول بها في الدار .
مادة 17
يمنح منتسبو الدار مخصصات عن الاعمال الاضافية والخاصة، وفقا للتعليمات التي تقررها الهيئة، على ان لا تتجاوز (50%) من الراتب الاسمي او الاجور الشهرية، استنثاء من قانون مخصصات موظفي الدولة، مع عدم المساس بالمخصصات المهنية، والمخصصات الاخرى المقررة للمنتسبين بموجب القوانين .
مادة 18
أ – يجوز استعارة ونقل خدمات اشخاص من دوائر ومؤسسات اخرى للعمل في الدار بالرواتب التي يستحقونها بموجب احكام قواعد الخدمة المعمول بها في الدار .
ب – يجوز اعارة خدمات منتسبي الدار، الى دوائر ومؤسسات اخرى بموافقتهم وبقرار من الهيئة او الجهة التي تخولها .
مادة 19
أ – يخضع موظفو ومستخدمو الدار الى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1967 .
ب – استثناء من احكام الفقرة (آ) من هذه المادة، يستمر سريان قانون تقاعد الصحفيين رقم (81) لسنة 1973 على الموظفين المشمولين بأحكامه . كما يخضع له منتسبو الدار من اعضاء نقابة الصحفيين الذين يتم تعيينهم بعد صدور هذا القانون .
جـ – يخضع العمال في الدار الى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم (39) لسنة 1971 المعدل .
مادة 20
1 – يلغى قانون دار التضامن للطباعة والنشر الكردية رقم (111) لسنة 1973، وتنقل حقوقها والتزاماتها الى الدار .
ب – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1084) الصادر بتاريخ 14-9-1970 المتعلق بتأسيس مديرية الثقافة الكردية العامة .
جـ – ينقل منتسبو دار التضامن للطباعة والنشر الكردية، ومديرية الثقافة الكردية العامة الى الدار . وتسري عليهم قواعد الخدمة المعمول بها في دار التضامن للطباعة والنشر الكردية الملغاة، الى حين وضع قواعد الخدمة المشار اليها في الفقرة (ى) من المادة (التاسعة) من هذا القانون، وتضاف خدمتهم لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
مادة 22
أ – يستمر العمل بجميع الانظمة والتعليمات الصادرة قبل نفاذ هذا القانون حتى صدور ما يحل محلها .
ب – يتولى الوزير صلاحيات الهيئة والمجلس، الى حين تشكيلها .
مادة 23
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
تشكلت مديرية الثقافة الكردية العامة في عام 1970، ودار التضامن للطباعة والنشر الكردية في عام 1970، ودار التضامن للطباعة والنشر الكردية في عام 1972، وفي الفترة الواقعة بين اعلان بيان الحادي عشر من آذار 1970 التأريخي، وبين اعلان قانون الحكم الذاتي في الحادي عشر من آذار 1974، وهي فترة انتقالية سعت خلالها حكومة ثورة السابع عشر من تموز الى النهوض بثقافة شعبنا الكردي وتطويرها وتعويضها عن التخلف الذي اصابها خلال العهود الرجعية والدكتاتورية السابقة . وبالنظر لصدور قانون الحكم الذاتي لسنة 1974، وارساء مؤسسات الحكم الذاتي على اسس سليمة ومتطورة وفقا لاختصاصاتها، واستنادا الى مؤشرات التجربة السابقة خلال السنوات الماضية، ومنعا للتداخل والتشابك الذي حصل بين مديرية الثقافة الكردية العامة، ودار التضامن للطباعة والنشر الكردية، وبينهما وبين المؤساست الثقافية الاخرى التابعة لوزارة الاعلام . وبالنظر للحاجة الماسة الى اقامة مؤسسة مركزية متطورة تعنى بشؤون الثقافة والنشر باللغة الكردية تقوم على اساس حديث وتتوفر لها كافة المستلزمات لاداء واجباتها على الوجه الاكمل في تطوير ثقافة شعبنا الكردي وتعزيز الوحدة الوطنية .
فقد شرع هذا القانون .