قانون التعديل الثالث لقانون مصلحة الاسكان الريفي رقم 132 لسنة 1973

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون مصلحة الاسكان الريفي رقم 132 لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون مصلحة الاسكان الريفي رقم 132 لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-03-16 00:00:00

مادة 1 – تلغى مادة 14 من قانون مصلحة الاسكان الريفي رقم (132) لسنة 1973 المعدلة بموجب القانون رقم (95) لسنة 1975 (قانون التعديل الثاني لقانون مصلحة الاسكان الريفي رقم (132) لسنة 1973)، ويحل محلها ما يلي:-
مادة 14 – تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعهم، وفق الجدول الآتي:-
الدرجة دينار دينار سنة
الولى 160 – 180 10 –
الثانية 100 – 150 8 5
الثالثة70 – 95 5 4
الرابعة 50 – 65 4 4
الخامسة 36 – 45 3 3
السادسة 28 – 34 2 3
السابعة 18 – 25 1 4
الثامنة 15 – 17 1 2
مادة 2 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة