عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تقديم المساعدات الفنية من قبل اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية للجمهورية العراقية لتنظيم مراكز التدريب الفني المهني لاعداد الفنيين والعمال الماهرين للصناعات في الجمهورية العراقية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 117
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-09-20 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المعارف ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية تقديم المساعدات الفنية من قبل اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية للجمهورية العراقية لتنظيم مراكز للتدريب الفني المهني لاعداد الفنيين والعمال الماهرين للصناعات في الجمهورية العراقية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 27/12/1959 بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء كافة تنفيذ هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم التاسع والعشرين مـن شـهر ربيع الأول ســنة 1380 المصــادف لليـوم العشرين مـن شــهر ايلول ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفـاع والخارجية
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
حسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير الاشغال والاسكان
عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـة محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة
طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة
فيصل السامر وزير الارشــاد فؤاد عـارف وزير دولــة
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير المالية نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة
عباس البلداوي وزير البلديـات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف
نشر في الوقائع العراقية عدد 416 في 26-9-1960
اتفاقية
نظراً لرغبة حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في استمرار التعاون الاقتصادي والفني بينهما وتوطيده وتطويره واهتمامهما الكبير باعداد الفنيين والعمال الماهرين من المواطنين العراقيين للجمهورية العراقية ، واستناداً الى الاتفاق الذي توصلت اليه حكومتا البلدين بتبادل الرسائل عند توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني المعقود بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية في السادس عشر من شهر آذار عام 1959 فقد اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى
ان حكومت اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية تضمن تقديم المساعدات الفنية للمؤسسات العراقية من قبل المؤسسات السوفياتية لتنظيم مراكز للتدريب الفني المهني لاعداد الفنيين والعمال الماهرين للجمهورة العراقية .
ان عدد الطلاب واختصاصات التعليم في مراكز التدريب الفني المهني ومواعيد تسليم اجهزة التعليم والانتاج والمواد الاخرى تذكر في الملحق الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية الحالية ، ويجوز عند الضرورة حذف بعض المراكز الواردة في الملحق او اضافة مراكز اخرى اليها كما يجوز تعديل مواصفات المراكز المنصوص عليها في الملحق وذلك حسب ما يتفق عليه في العقود التي تعقد لتنفيذ هذه الاتفاقية .
المادة الثانية
تقدم المساعدات الفنية لتنظيم مراكز التدريب الفني المهني المنصوص عليها في المادة الاولى من هذه الاتفاقية من قبل المؤسسات السوفيتية عن طريق :
1- وضع وثائق التصميم والمخططات وخطط تنظيم العمل التدريبي في المراكز وتقديمها للمؤسسات العراقية .
2- تقديم اجهزة للتدريب والانتاج من الات ومكائن وجرارات وعدد ومعدات مختلفة ووسائل الايضاح للدراسة النظرية ومعامل للتدريب وما يتصل بذلك من مراجع التعليم والتدريب وكتب الدراسة .
3- ارسال الاختصاصيين السوفييت الى العراق لتقديم المساعدات الفنية لتنظيم مراكز التدريب الفني المهني وتهيئة المعدات وليقوموا بالعمل كمدرسين في التعليم النظري ومدربين في التدريب العملي .
وتقدم المؤسسات السوفيتية مساعدات لتنظيم دورات خاصة في الجمهورية العراقية لاعداد مدرسين للتعليم النظري ومدربين للتدريب العملي من الاختصاصيين العراقيين وتقبل في الاتحاد السوفييتي الاختصاصيين العراقيين لتحقيق نفس الاغراض .
وتقدم المؤسسات العراقية للمؤسسات السوفيتية جميع المعلومات الاولية اللازمة لوضع وثائق التصميم لمراكز التدريب الفني المهني المنشأة بموجب المساعدات الفنية من قبل اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية كما تقوم المؤسسات العراقية بانشاء البنايات او باعادة الابنية الموجودة لمراكز التدريب الفني المهني .
المادة الثالثة
يتم تسديد نفقات المؤسسات السوفيتية المتعلقة بوضع وثائق التصميم وتسليم الاجهزة وتقديم مراجع التعليم والتدريب وارسال الاختصاصيين السوفييت الى العراق وتقديم سائر أشكال المساعدات الفنية لتنظيم مراكز التدريب الفني المهني المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من قبل حكومة الجمهورية العراقية وبموجب الاتفاقية التجارية العراقية – السوفيتية النافذة المفعول .
المادة الرابعة
يتم وضع وثائق التصميم وتسليم الاجهزة وتقديم مراجع التعليم والتدريب وارسال الاختصاصيين السوفييت الى العراق وتقديم سائر أشكال المساعدات الفنية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على أساس عقود يتم عقدهاا بين المؤسسات المختصة والمفوضة من قبل الحكومتين المتعاقدتين وحسب اتفاق الطرفين وباشعار من الجمهورية العراقية وذلك بعد توقيع هذه الاتفاقية .
وتحدد العقود الاحجام والمواعيد والاسعار والشروط التفصيلية الأخرى النتعلقة بتنفيذ تعهدات كل من الطرفين بموجب هذه الاتفاقية .
المادة الخامسة
تعتبر هذه الاتفاقية نافذة المفعول ابتداء من يوم توقيعها .
كتب في بغداد في اليوم السابع والعشرين من كانون الاول 1959 بنسختين أصليتين كل منهما باللغتين العربية والروسية ويعول على كلا النصين بالتساوي .
بالنيابة عن حكومة اتحاد بالنيابة عن حكومة الجمهورية
الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية العــراقيــة
الملحق
رقم اختصاص مركز عدد الطلبة مواعيد تسليم الاجهزة ووسائل
التسلسل التدريب المهني التدريب والتعليم
1- معماري 450 خلال 15 شهراً بتداء من يوم توقيع العقد
2- قطع المعادن 400 خلال 15 شهراً بتداء من يوم توقيع العقد
3- النفط 400 خلال 18 شهراً بتداء من يوم توقيع العقد
4- الالات الزراعية
ووسائل الري 400 خلال 15 شهراً بتداء من يوم توقيع العقد
5- السيارات ومكائن
انشاء الطرق 400 خلال 18 شهراً بتداء من يوم توقيع العقد
6- المواصلات النهرية 400 خلال 18 شهراً بتداء من يوم توقيع العقد
7- السكك الحديدية 250 خلال 18 شهراً بتداء من يوم توقيع العقد
8- الكهرباء والراديو
والاتصالات السلكية 400 خلال 18 شهراً بتداء من يوم توقيع العقد
9- الغزل والنسيج 600 خلال 24 شهراً بتداء من يوم توقيع العقد
10- المواصلات الجوية 360 خلال 18 شهراً بتداء من يوم توقيع العقد
بالنيابة عن حكومة اتحاد بالنيابة عن حكومة الجمهورية
الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية العــراقيــة
الأسباب الموجبة
الملحق1
نظراً لرغبة حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية في استمرار التعاون الاقتصادي والفني بينهما وتوطيده وتطويره ، واهتمامهما الكبير باعداد الفنيين والعمال الماهرين من المراطنين العراقيين للجمهورية العراقية ، واستناداً الى الاتفاق الذي توصلت اليه حكومتا البلدين بتبادل الرسائل عند توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني المعقودة بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية في السادس عشر من شهر آذار عام 1959 .
فقد قررتا عقد هذه الاتفاقية والعمل بموجبها .