عنوان التشريع: تعليمات الوساطة غير المشروعة رقم (1) لسنة 1976
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
رغبة في سد الطريق امام الوساطة غير المشروعة في المعاملات والعقود التي تبرمها دوائر الدولة ومؤسسات القطاع العام وحفاظا على حرية وسلامة المناقصات والمزايدات من تدخل المكلفين بالخدمة العامة الذين يسعون لجني المنافع الخاصة على حساب المصلحة العامة واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام مادة 5 من قانون معاقبة الوساطة غير المشروعة رقم (8) لسنة/ 1976 اصدرنا التعليمات الآتية:-
مادة 1
على كل من يتخذ وسيطا او وكيلا سواء كان عراقيا او اجنبيا في تعاقده مهع دوائر الدولة ومؤسسات القطاع العام ان يقوم باخبار الجهة العراقية المعنية باسم الوسيط او الوكيل وبكافة التفاصيل الاخرى المتعلقة بوساطته او وكالته علاوة على تزويدها بالوثائق الاصولية المطلوبة لاثبات وساطته او وكالته .
مادة 2
تكون مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة الجهة المختصة بانلظر في المعاملات المشمولة بمادة 1 من القانون المذكور من حيث اقتراح حظر التعامل ودرج الاسم على القائمة السوداء لكل من يخالف احكام مادة 1 من القانون .
مادة 3
على كافة دوائر الدولة ومؤسسات القطاع العام اخبار مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة عند حصول اي مخالفة لاحكام مادة 1 من القانون وتزويدها بالمعلومات المتعلقة بحصول المخالفة .
مادة 4
تقوم مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة بدراسة المخالفة المحالة اليها وترفعها مشفوعة بتوصيتها الى وزارة التجارة الداخلية .
مادة 5
يخول وزير التجارة الداخلية باتخاذ الاجراء الذي يراه في ضوء توصيات مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة المشار اليها في مادة 4 اعلاه .
مادة 6
يبلغ وزير التجارة الداخلية قراره الى مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة لتقوم بتنفيذه على الشكل التالي:-
1 – اذا كان القرار يتضمن عدم وجود مخالفة فتقوم المديرية العامة المذكورة بتبليغه الى الدائرة المعنية .
2 – اذا كان القرار يتضمن ثبوت المخالفة وحظر التعامل والدرج على القائمة السوداء فتقوم المديرية العامة المذكورة بما يلي:-
آ – تدوين القرار في سجل مخصص لهذا الغرض .
ب – تعميم القرار على كافة الدوائر ومؤسسات القطاع العام للعمل بموجبه .
جـ – اتخاذ الاجراءات اللازمة لنشر القرار في الجريدة الرسمية .
مادة 7
تشمل الفقرة (آ) من مادة 2 من القانون الاشخاص الطبيعية والمعنوية العراقية والاجنبية المتواجدة في العراق او خارجه التي تتعاطى اعمال الوساطة او الوكالة وعلى كافة المذكورين اعلاه المبادرة للتسجيل لدى مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة على الشكل التالي:-
1 – تعتبر الطلبات المقدمة الى المديرية العامة المذكورة قبل 2-2-1976 (وهو تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية) غير مشمولة بمدة الاسبوع الواردة في الفقرة (أ) من مادة 2 من القانون وينظر بتلك الطلبات وان كانت الوثائق المقدمة قد مضى على تصديقها اكثر من مدة (7) ايام من تاريخ تقديم الطلب .
2 – تعتبر الطلبات المقدمة الى المديرية العامة المذكورة اعتبارا من 2-2-1976 وما بعده مشمولة باحكام الفقرة (أ) من مادة 2 من القانون ويشترط لقبول تلك الطلبات عدم انقضاء مدة (7) ايام بين آخر تصديق للوثائق وبين تاريخ تقديم الطلب .
3 – تعتبر الوثائق الكاملة التصديق سابقا والتي مضى على تاريخ تصديقها مدة تزيد على (7) ايام ولم يتقم اصحابها بطلب التسجيل لدى المديرية العامة المذكورة لغاية 2-2-1976 – مشمولة باحكام الفقرة (أ) من مادة 2 من القانون ويقتضي على اصحابها تقديم وثائق جديدة وطلب التسجيل خلال مدة (7) ايام من تاريخ آخر تصديق على الوثائق الجديدة .
مادة 8
اضافة الى الوثائق المطلوبة بموجب القوانين والانظمة والتعليمات الاخرة على الوكيل او الوسيط ان يقدم لغرض التسجيل ما يلي:-
1 – وثيقة تتضمن المعلومات التالية:-
أ- تخويل من الجهة التي يعمل لمصلحتها بأن يكون ممثلا عنها وأنه معتمد لديها وموضع ثقتها في العراق .
ب – مجال عمله وطبيعة المادة او المواد او الخدمات التي يقدمها في العراق .
جـ – نسبة العمولة التي يتقاضها او الاجر المقطوع الذي يدفع له .
د – مدى تنفيذ العقد .
2 – كفالة ضامنة من الجهة التي يعمل لمصلحتها تكون بموجبها تلك الجهة المسؤولة عما يترتب على اخلاله بالتزاماته في العراق .
3 – اذا تعددت الشركات التي يقوم بتمثيلها في العراق فعليه ان يقدم الوثائق المنصوص عليها في الفقرتين اعلاه من كل جهة يتعامل معها قبل اجراء التعاقد .
مادة 9
على الوسيط او الوكيل ان يقدم الى الجهة المتعاقدة في العراق تأييدا من مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة مثبتا فيه انه مجاز من قبل الشركة التي يتوسط لمصلحتها .
مادة 10
اذا قام الوسيط او الوكيل بأي عمل من اعمال الوساطة او الوكالة خلافا لاحكام هذه التعليمات يعرض نفسه للعقوبة المنصوص عليها في مادة 3 من القانون كما تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في مادة 1 بحق الجهة الموسطة او الموكلة .
مادة 11
على كل وسيط او وكيل تتحقق له مبالغ عن وساطته او وكالته المشروعة والمتفقة مع احكام القانون وهذه التعليمات القيام بالاجراءات اللازمة المنصوص عليها في القرارات والقوانين والانظمة والتعليمات الاخرى النافذة بهذا الشأن سواء من حيث عمليات التحويل الخارجي او ضريبة الدخل او الكشف المطلوب من قبل مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة او غير ذلك من الاجراءات المطلوبة .
المحتوى2
مادة 12
لوزير التجارة الداخلية بناء على طلب الوزير المختص او رئيس اي دائرة اخرى غير مرتبطة بوزارة ما اعفاء الوسيط او الوكيل عند الضرورة القصوى وفي كل حالة على حدة مما يلي:-
1 – تقديم او تصديق الوثائق كلا او جزءا .
2 – شرط مدة الـ (7) ايام المحدةة بالفقرة (أ) من مادة 2 من القانون .
3 – شرط التسجيل .
مادة 13
– تبلغ الدوائر ذات العلاقة بالقرارات الصادرة من الوزراء المختصين القاضية منع دوائرهم من التعامل مع اي جهة كانت عن طريق الوسطاء او الوكلاء وتكون نافذة المفعول من تاريخ تبلغها ويتم نشر تلك القرارات في الجريدة الرسمية .
مادة 14 – يلتزم كل مكلف بخدمة عامة سواء كان موظفا او مستخدما او عاملا او اجيرا او غير ذلك عراقيا او اجنبيا بما يلي وبعكسه يعرض نفسه للعقوبة المنصوص عليها في مادة 4 من القانون:-
1 – عدم القيام بأي عمل من اعمال الوساطة او اي تدخل غير مشروع من اجل ابرام عقد مع دوائر الدولة ومؤسسات القطاع العام مهما كان نوع تلك الوساطة او ذلك التدخل .
2 – عدم الاخلال بسلامة او حرية المزايدات او المناقصات باي شكل كان عن طريق التحريف فيها او اخفاء المعلومات المتعلقة بها او تقديم بعضها وحجب البعض الآخر خلافا للاصول او اي فعل ينتج عنه الاخلال المذكور .
3 – التقيد باحكام القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات والاوامر النافذة والمتعلقة بعقود ومزايدات ومناقصات دوائر الدولة ومؤسسات القطاع العام .
4 – المحافظة على سرية المعاملات الخاصة بعقود الاستيراد والتصدير وسرية المناقصات والمزايدات .
مادة 15
1 – لا يجوز ان يطلع على المناقصات او المزايدات والعقود او العروض او تقديم الخدمات او اي قضية تتعلق بها الا من كان مخولا رسميا بذلك .
2 – تكون اللجان المؤلفة لدراسة العروض والعطاءات والمواصفات وتحليل العروض من الموظفين المتخصصين الذين لا توجد اي شائبة في خدماتهم .
3 – يكون لكل دائرة ذات علاقة بالمناقصات والمزايدات صندوق حديد (قاصة) لغرض حفظ المعاملات الخاصة بهذه الامور .
4 – لا تقبل العطاءات المقدمة بعد المدة المحددة بالاعلان مهما كانت الاسباب .
5 – لا تقتصر الدعوة في المناقصات والمزايدات على جهات محددة بل تكون عامة قدر الامكان بما يضمن المنافسة المشروعة .
6 – على الملحقين التجاريين او من يقوم مقامهم تزويد وزارة التجارة الخارجية بحداول دورية عن المجهزين تتضمن اسماءهم ونوعية السلع والخدمات في البلدان التي يعملون فيها مع بيان طبيعة تلك السلع والخدمات واسعارها والتطورات التي تحصل عليها واسماء الوكلاء التجاريين والوكلاء بالعمولة وتقوم وزارة التجارة الخارجية بتعميم ذلك على كافة دوائر الدولة ومؤسسات القطاع العام ويكون الملحق التجاري او الشخص الذي يقدم هذه المعلومات مسؤولا عن صحتها .
مادة 16
تلتزم دوائر الدولة ومؤسسات القطاع العام عند حاجتها الى استيراد سلع ومواد اجنبية او تعاقدها لانجاز الاعمال والخدمات بالتعامل مباشرة مع المؤسسات الاجنبية المعنية او مع فروعها المدازة في العراق او عن طريق الملحقيات او الممثليات التجارية الاجنبية بالعراق او بواسطة الملحقيات التجارية العراقية وفيما عدا ذلك لا يجوز تعاملها مع اي وسيط او وكيل آخر مهما كان الاسم التجاري الذي يتخذه سواء كان فردا او شركة او مكتبا علميا او مكتبا هندسيا او مكتبا فنيا او مكتب خدمات او خبيرا او مستشارا تجاريا او غير ذلك .
مادة 17
اذا تعذر على دوائر الدولة ومؤسسات القطاع العام العمل وفقا لما جاء في المادة (16) اعلاه وفي حالات الضرورة القصوى يجوز للوزير المختص الاستعانة بخدمات الوسيط او الوكيل استثناءا وفي اضيق الحدود .
مادة 18
في حالة اللجوء الى الاستعانة بخدمات الوسيط او الوكيل استنادا للمادة (17) اعلاه يترتب على دوائر الدولة ومؤسسات القطاع العام عدم قبول مراجعة الوسيط او الوكيل اذا كان من منتسبيها السابقين .
مادة 19
لا تسري احكام هذه التعليمات على دوائر الدولة ومؤسسات القطاع العام اذا كانت هي صاحبة الوكالة .
مادة 20
تبقى القرارات وكافة التعليمات نافذة الا ما تعارض واحكام هذه التعليمات .
مادة 21
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس تنظيم التجارة