قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 632 لسنة 19725 (استبدال عقارات الاوقاف) رقم 300 لسنة 1976

      التعليقات على قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 632 لسنة 19725 (استبدال عقارات الاوقاف) رقم 300 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 632 لسنة 19725 (استبدال عقارات الاوقاف) رقم 300 لسنة 1976
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 300
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-03-18 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18-3-1976 ما يلي:-
اولا – تلغى الفقرة (3) من مادة 9 من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (636) لسنة 1972، ويحل محلها ما يأتي:-
2- أ – تستوفى الاقساط المستحقة بموجبر الفقرة السابقة في الواعيد المقررة لها، وتقوم رئاسة ديوان الاوقاف بتوجيه اخطار الى المستبدل قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من استحقاق القسط السنوي . فاذا تخلف عن دفع القسط المستحق لمدة سبعة ايام من تاريخ الاستحقاق، تعتبر الاقساط المتبقية مستحقة جميعها، ويتم تحصيلها بموجب قانون جباية الديون المستحقة للحكومة، ويكون رئيس ديوان الاوقاف رئيسا للتنفيذ لهذا الغرض .
ب – يجوز للمستبدل، الذي استحق عليه قسط او اكثر قبل نفاذ هذا القرار، المبادرة الى تسديده خلال مدة شهر واحد من تاريخ نفاذه، استثناء من احكام البند (أ) من هذه الفقرة . ولا تقبل اي مراجعة بهذا الشأن بعد انتهاء هذه المدة .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة