عدد 1 لسنة 1976 تعليمات تحديد قيافة القوة الاجرائية في مصلحة السجون

      التعليقات على عدد 1 لسنة 1976 تعليمات تحديد قيافة القوة الاجرائية في مصلحة السجون مغلقة

عنوان التشريع: عدد 1 لسنة 1976 تعليمات تحديد قيافة القوة الاجرائية في مصلحة السجون
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (74) من قانون مصلحة السجون رقم (151) لسنة 1969، وبناء على ما قرره مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5-1-1976 المبلغة الينا بكتابه المرقم 33/23/127 والمؤرخ في 10-1-1976 .
قررنا اصدار التعليمات التالية:-
اولا – يجهز رقباء الاصلاحية والحراس والسجانون العاملون في مديريات السجون كافة بالتجهيزات التالية على حساب الحكومة، ويكونون مسؤولين عن ادامتها للمدة المبينة ازاءها:-
مدة الادامة
نوع التجهيزات عددها شهر سنة
1 – قميص ابيض والكتافية نيلي 4 – 1
2 – تنورة نيلي 2 – 2
3 – حذاء اسود 2 – 1
4 – زوج جواريب نايلون 4 – 1
5 – قيطان صافرة نيلي وابيض مع صافرة 1 – 3
6 – كاسكيت نيلي والواقية بيضاء 1 – 3
7 – شعار السجون المعدني 1 – 3
8 – باج ايمن وايسر نيلي 2 – 3

مدة الادامة
نوع التجهيزات عددها شهر سنة
الكسوة الشتوية للرقيبات والحارسات والسجانات
1 – سترة نيلي والازرار فضية 2 – 2
2 – تنورة نيلي 2 – 2
3 – حذاء اسود 2 – 1
4 – معطف نيلي 1 – 3
5 – كفوف بيضاء 1 – 3
6 – ربطة عنق نيلي 1 – 1

الكسوة الصيفية للرقباء والحراس والسجانين
1 – قميص ابيض والكتافية نيلي 3 – 1
2 – سروال نيلي 2- 2
3 – حذاء اسود 2 – 1
4 – قيطان نيلي وأبيض مع صافرة 1 – 3
5 – نطاق نسيج ابيض 1 – 3
6 – زوج جواريب سوداء 4- 1
7 – مخمسان للبنيقة نيلي 2 – 3
8 – باج نيلي 2 – 3
9 – كاسكيت نيلي والواقية بيضاء 1 – 3
10- شعار السجون المعدني 1 – 3
11- بدلة شغل خاكي 1 – 3
12- طاقية رأس خاكي 1 – 3

الكسوة الشتوية للرقباء والحراس والسجانين
1 – قمصلة نيلي مع ازرار فضية اللون 2 – 2
2 – سروال نيلي 2 – 2
3 – رباط عنق نيلي 1 – 1
4 – حذاء طويل (جزمة) 1 – 2
5 – معطق نيلي 1 – 3
6 – مشمع مطري1 – 3
7 – كفوف بيضاء 2 – 3
8 – بدلة شغل شتائية خاكي 2 – 3
9 – طاقية رأس خاكي 1 – 3

ثانيا – تسترد التجهيزات القديمة من رقباء الاصلاحية والحراس والسجانين عند تجهيزهم بأخرى جديدة، وكذلك عند تركهم الخدمة .
ثالثا – اذا أتلف رقيب الاصلاحية او الحارس او السجان شيئا من تجهيزاته قبل مضي المدة المعينة لها بدون عذر مشروع يوافق عليه مدير عام مصلحة السجون، او مدير السجن، فيجهز بدلها بثمن يستقطع من راتبه، ويلزم بدفع الثمن الذي تقدره سلطة السجن لما يظهر ناقصا عنجه من التجهيزات عند تركه الخدمة، اذا لم يوافق مدير عام مصلحة السجون على مشروعية العذر الذي بينه للنقص الحاصل .

وزير العمل والشؤون الاجتماعية