قانون تصديق اتفاق التعاون في مجال الحاسبات الالكترونية بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة الجمهورية الفرنسية و الرسالة المتبادلة الملحقة بالاتفاق

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق التعاون في مجال الحاسبات الالكترونية بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة الجمهورية الفرنسية و الرسالة المتبادلة الملحقة بالاتفاق مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق التعاون في مجال الحاسبات الالكترونية بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة الجمهورية الفرنسية و الرسالة المتبادلة الملحقة بالاتفاق
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-03-10 00:00:00

مادة 1
يصدق اتفاق التعاون في مجال الحاسبات الالكترونية بين الجمهورية العراقية والجمهورية الفرنسية والرسالة المتبادلة الملحقة بالاتفاق الموقع عليه في باريس بتاريخ 11 ايلول 1975 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر لرغبة حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفرنسية في تطوير التعاون العلمي والفني في مجال الحاسبات الالكترونية بين البلدين ووفقا لما جاء في الاتفاقات الثقافية والفنية المعقودة بينهما، فقد تم في باريس التوقيع على اتفاق التعاون في مجال الحاسبات الالكترونية بين البلدين بتاريخ 11 ايلول 1975 ولغرض تصديق هذا الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .