قانون تصديق اتفاقية التعاون في الاستعمالات السلمية للطاقة النووية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفرنسية

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون في الاستعمالات السلمية للطاقة النووية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفرنسية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون في الاستعمالات السلمية للطاقة النووية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفرنسية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-03-10 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون في الاستعمالات السلمية للطاقة النووية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 18 تشرين الثاني 1975 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر لما تعيره كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفرنسية من اهمية في تنمية الاستعمالات السليمة للطاقة النووية ورغبة منهما في تعزيز وتمتين تعاونهما في هذا المجال فقد تم التوقيع في بغداد على اتفاقية التعاون في الاستعمالات السليمة للطاقة النووية بين البلدين بتاريخ 18 تشرين الثاني 1975 ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ .