عنوان التشريع: بيان الى الجمهور الكريم اصدار مسكوكتين تذكاريتين رقم 902 لسنة 1976
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 902
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
سيصدر البنك المركزي العراقي في 11 آذار 1976 (الذكرى الثانية لصدور قانون الحكم الذاتي وعودة السلام الى شمال الوطن) مسكوكتين تذكاريتين بموجب المرسوم الجمهوري المرقم 644 لسنة 1975 الاولى من الذهب عيار 916,6 بالالف ووزنها 38 غرام والثانية من الفضة عيار 900 بالالف ووزنها 31 غرام ويظهر على وجه المسكوكتين صورة بارزة لوجهي شخصين رمزين يمثلان عربيا وكرديا بالزي الشعبي وقد كتب الى يمين الصورة التاريخ الهجري (1395) والى يسارها التاريخ الميلادي (1975) . اما على الظهر من الاعلى فقد كتبت عبارة الجمهورية العراقية) وفي الوسط عبارة (بمناسبة الذكرى الاولى لقيام الحكم الذاتي وعودة السلام الى شمال الوطن) وفي الاسفل التاريخ (17 صفر 1394 – 11 آذار 1974) .
تباع المسكوكة الذهب بسعر قدره (-/70) سبعون دينارا والمسكوكة الفضة بسعر قدره (-/3) ثلاثة دنانير ولا تستعمل هاتان المسكوكتان لاغراض التأديات القانونية، فعلى كافة الراغبين في اقتناء هذه المسكوكات مراجعة البنك المركزي – قسم الصندوق – لهذا الغرض .
البنك المركزي العراقي