بيان منع الرعي في مقاطعات رقم 2 لسنة 1976

      التعليقات على بيان منع الرعي في مقاطعات رقم 2 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: بيان منع الرعي في مقاطعات رقم 2 لسنة 1976
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب مادة 5 من قانون المراعي وحمايتها رقم (106) لسنة 1965، ولتنمية وتطوير المراعي الطبيعية وتبية الاغنام، قررنا منع الرعي في المقاطعات رقم 21/كاني ماسي الكبير، و22/ قرية بيكته، و23/ ليكته، و24/ محمد خضر واسماعيل بك، و26/ النفط خانه، و27/ باقجي وقطار .
و9/ كهريز
و18/ ملكانه
جزء منها حسب المرتسم المرفق
الواقعة جنوب وجنوب شرقي قضاء خانقين (شرقي البقجة)، والمخالف يعاقب وفق احكام مادة 10 من القانون المذكور .
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي