عنوان التشريع: بيان وزارة المالية بتعديل بيان وزير المالية رقم 29 لسنة 1970
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام مادة 3 من قانون قرض امانة العاصمة رقم (209) لسنة 1970، تضاف الفقرتان التاليتان الى مادة 3 من بيان وزير المالية رقم (29) لسنة 1970:-
د – “اذا لم يراجع حامل السند لتسلم مبلغ قسيمة الفائدة خلال عشر سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي تلي السنة المالية التي استحقت فيها الفائدة، ويحتفظ بحق تسلم قيمة السند الاسمية عند اطفاء القرض” .
هـ – “يسقط حق حامل السند في تسلم قيمته الاسمية بعد خمس عشرة سنة من تاريخ السنة التي تم فيها الاطفاء، اي من تاريخ اطفاء كل جزء من اجزاء القرض” .
وزير المالية