بيان استحداث دائرة ضريبة الدخل في محافظة صلاح الدين

      التعليقات على بيان استحداث دائرة ضريبة الدخل في محافظة صلاح الدين مغلقة

عنوان التشريع: بيان استحداث دائرة ضريبة الدخل في محافظة صلاح الدين
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

تنفيذا للمرسوم الجمهوري المرقم (41) المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2513) في 9-2-1976، والحاقا ببياننا المرقم (19) 30/39543 في 1-11-1969، قررنا ما يلي:-
1 – استحداث دائرة لضريبة الدخل في محافظة صلاح الدين، ويكون مقرها في مركز المحافظة .
2 – تقوم الدائرة المذكورة بتقدير مكلفي الاقضية والنواحي التابعة لمحافظة صلاح الدين من الناحية الادارية، فيما يتعلق بضريبتي الدخل والتركات .
3 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من التاريخ الذي تحدده مديرية ضريبة الدخل العامة .

وزير المالية