عنوان التشريع: شمول العراقيين العاملين خارج القطر بقانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 296
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-03-17 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا لاحكام الفقرة (آ) من المادة (42) من الدستور الموقت، وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17-3-1976 .
مادة 1
يشمل كل عراقي يعمل في خارج العراق بفرع التقاعد المنصوص عليه في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل، وفقا للشروط التالية:-
1 – ان لا يتقاضى او يستحق راتبا تقاعديا بموجب اي قانون من قوانين التقاعد او الضمان الاجتماعي العراقية .
2 – ان يكون حاصلا على جواز السفر النافذ المفعول او اي مستند رسمي يقوم مقامه ومقيما في القطر بموجب وثيقة الاقامة الاصولية التي مر عليها سنة واحدة مستمرة على الاقل .
3 – ان لا تكون في القطر الذي يعمل فيه العراقي قوانين للتقاعد والضمان الاجتماعي يحصل بمقتضاها راتبا تقاعديا عند انتهاء خدمته بسبب العجز او الشيخوخة او الوفاة .
مادة 2
يعين وزير العمل والشؤون الاجتماعية في بيانات يصدرها من وقت لآخر، وتنشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الاعلام الاخرى القطر الذي يشمل فيه العراقيون بأحكام هذا القرار .
مادة 3
1 – تمنح الحقوق التقاعدية والمكافآت للمشمولين بحكم مادة 1 من هذا القرار، الى الاشخاص الآتي ذكرهم:-
أ – البالغ سن الشيخوخة طبقا لاحكام المادة (65) من القانون رقم (39) لسنة 1971 المعدل .
ب – المصاب بعجز دائمي لا تقل درجته عن (75%) بسبب المرض او بسبب اصابة العمل .
ج – عيال المذكورين بالفقرتين (أ – ب) عند وفاة معيلهم .
د – العيال الذي يتوفى معيلهم بعد نفاذ هذا التقاعدي، تمنح له مكافأة نهاية الخدمة، طبقا لاحكام المادة (78) من القانون المذكور، وتنتقل هذه المكافأة لعياله في حالة وفاته .
3 – تطبق لاغراض الفقرة (أ) من هذه المادة احكام الفصل السابع والثامن والتاسع من القانون رقم (39) لسنة 1971 المعدل، والاحكام الاخرى الواردة فيه ذات العلاقة يتنفيذ هذا القرار، عدا المادة (107) منه، وذلك بشرط ان لا يتعارض تطبيق هذه الاحكام مع هذا القرار .
4 – تعتبر الخدمة المؤداة بموجب احكام هذا القرار خدمة مضمونة لاغراض ضمان التقاعد المنصوص عليه في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال النافذ .
مادة 4
لاغراض الفقرة (1) من مادة 3 من هذا القرار، يجوز ضم واضافة الخدمات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) من المادة (71)، و(د) من المادة (100) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال النافذ والمؤداة في القطر المعين بموجب مادة 2 منه او في العراق، ويشترط تسديد الاشتراكات التي تخص المدة المطلوب ضمها او اضافتها بنسبة (7%) سبعة من المائة من الراتب او الاجر عند طلب ضم او اضافة الخدمة المؤداة في القطر المعين بموجب مادة 2 . اما اذا كان المطلوب ضم او اضافة الخدمة المؤداة في العراق، فيجري تسديد الاشتراكات وفق النسب المبينة في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .
مادة 5
على العراقي المشمول باحكام هذا القرار، تسديد الاشتراك الشهري بنسبة (7%)، وللوزير باقتراح من مجلس ادارة المؤسسة اصدار التعليمات اللازمة لايضاح اسلوب التسديد .
مادة 6
تعتبر الموارد المتأتية من الاشتراكات الوارد ذكرها في مادة 5 من هذا القرار من ضمن اموال وايرادات المؤسسة المذكورة في الفقرة (هـ) من المادة العشرين من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل، وتضاف الى الاحتياطي المالي العام لفرع التقاعد بعد مسك حساب مستقل بها .
مادة 7
للوزير، باقتراح من مجلس الادارة تعيين او انتداب موظفين او تعيين عمال محليين للعمل في الممثليات العراقية في الخارج، لغرض تنفيذ احكام هذا القرار .
مادة 8
يجري التنسيق بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الخارجية في كل ما يتعلق بتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
2 – لاغراض تنفيذ هذا القرار، يمارس وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ومجلس ادارة المؤسسة، ورئيسه، والمدير العام جميع الصلاحيات المنصوص عليها في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال النافذ، وكل قانون يحل محله او يعدله .
3 – لوزير العمل والشؤون الاجتماعية، بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة اصدار التعليمات والبيانات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
4 – يقرر بتعليمات يقترحها مجلس الادارة، ويصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية المكان والاسلوب الذي يتم فيه صرف الرواتب التقاعدية والمكافآت للاشخاص المشمولين بهذا القرار .
مادة 9
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وينفذ بعد مرور ستة اشهر على نشره، ويتولى الوزراء تنفيذه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة