رقم 272 لسنة 1976 قرار تخويل المحافظين صلاحية التعيين في الوظائف الشاغرة

      التعليقات على رقم 272 لسنة 1976 قرار تخويل المحافظين صلاحية التعيين في الوظائف الشاغرة مغلقة

عنوان التشريع: رقم 272 لسنة 1976 قرار تخويل المحافظين صلاحية التعيين في الوظائف الشاغرة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 272
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-03-15 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15-3-1976 ما يلي:-
اولا – تلغى الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة (1187) في 9-11-1975، ويحل محلها ما يلي:-
1 – تخويل المحافظين صلاحية التعيين في الوظائف الشاغرة في هيئة الخزائن، ودوائر الواردات، والعقار، وضريبة الدخل، والتقاعد من خريجي الدراستين الاعدادية والمتوسطة في حدود الملاكات المصدقة، وذلك استثناء من اجراءات مجلس الخدمة العامة .
ثانيا – يتولى وزيرا الداخلية والمالية تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة