رقم 270 لسنة 1976 قرار استثناء روضة التوحيد النموذجية من القرار الخاص باستملاك المدارس الاهلية

      التعليقات على رقم 270 لسنة 1976 قرار استثناء روضة التوحيد النموذجية من القرار الخاص باستملاك المدارس الاهلية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 270 لسنة 1976 قرار استثناء روضة التوحيد النموذجية من القرار الخاص باستملاك المدارس الاهلية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 270
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-03-15 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15-3-1976 ما يلي:-
1 – تستثنى (روضة التوحيد النموذجية) من قرار مجلس قيادة الثورة (284) في 6-3-1975 (الخاص باستملاك المدارس الاهلية)، ويعاد تسجيلها مع الارض المشيدة عليها باسم (جمعية احياء التراث العربي الاسلامي) تنفيذا لقرار المجلس (644) في 9-6-1974 .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة