عنوان التشريع: رقم 270 لسنة 1976 قرار استثناء روضة التوحيد النموذجية من القرار الخاص باستملاك المدارس الاهلية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 270
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-03-15 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15-3-1976 ما يلي:-
1 – تستثنى (روضة التوحيد النموذجية) من قرار مجلس قيادة الثورة (284) في 6-3-1975 (الخاص باستملاك المدارس الاهلية)، ويعاد تسجيلها مع الارض المشيدة عليها باسم (جمعية احياء التراث العربي الاسلامي) تنفيذا لقرار المجلس (644) في 9-6-1974 .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة