عنوان التشريع: رقم 268 لسنة 1976 قرار شمول بعض المؤجرين بالاستثناء الوارد في قرار مجلس الثورة 1256
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 268
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-03-15 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15-3-1976 ما يلي:-
1 – تعتبر دعوى تخلية دار السكن التي يقيمها المؤجر الذي تنطبق عليه احد الاوصاف التالية، مشمولة بالاستثناء الوارد ذكره في الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة (1256) في 19-11-1975:-
أ – ضابط القوات المسلحة (الجيش والشرطة والامن والجنسية والحدود والمرور) الذي انهى دراسته في خارج العراق وعاد الى الوطن .
ب – طالب البعثة او الزمالة او الاجازة الدراسية الذي عاد الى الوطن بعد انتهاء مهمته الدراسية او العلمية .
جـ – اللاجىء السياسي العائد الى الوطن، بناء على موافقة الحكومة العراقية .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة