رقم 268 لسنة 1976 قرار شمول بعض المؤجرين بالاستثناء الوارد في قرار مجلس الثورة 1256

      التعليقات على رقم 268 لسنة 1976 قرار شمول بعض المؤجرين بالاستثناء الوارد في قرار مجلس الثورة 1256 مغلقة

عنوان التشريع: رقم 268 لسنة 1976 قرار شمول بعض المؤجرين بالاستثناء الوارد في قرار مجلس الثورة 1256
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 268
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-03-15 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15-3-1976 ما يلي:-
1 – تعتبر دعوى تخلية دار السكن التي يقيمها المؤجر الذي تنطبق عليه احد الاوصاف التالية، مشمولة بالاستثناء الوارد ذكره في الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة (1256) في 19-11-1975:-
أ – ضابط القوات المسلحة (الجيش والشرطة والامن والجنسية والحدود والمرور) الذي انهى دراسته في خارج العراق وعاد الى الوطن .
ب – طالب البعثة او الزمالة او الاجازة الدراسية الذي عاد الى الوطن بعد انتهاء مهمته الدراسية او العلمية .
جـ – اللاجىء السياسي العائد الى الوطن، بناء على موافقة الحكومة العراقية .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة