رقم 256 لسنة 1976 قرار تشكيل لجنة خاصة في رئاسة ديوان الاوقاف

      التعليقات على رقم 256 لسنة 1976 قرار تشكيل لجنة خاصة في رئاسة ديوان الاوقاف مغلقة

عنوان التشريع: رقم 256 لسنة 1976 قرار تشكيل لجنة خاصة في رئاسة ديوان الاوقاف
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 256
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-03-10 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10-3-1976 ما يلي:-
1 – تشكل لجنة خاصة في رئاسة ديوان الاوقاف، تتولى التحقيق في التقارير والشكاوى المرفوعة ضد متعهدي نقل الحجاج، والقائمين بادارة حملات الحج، طبقا لتعليمات الحج المنشورة في الوقائع العراقية عدد (2495) الصادر بتاريخ 27-10-1975 .
2 – تتولى اللجنة فرض الغرامات او التعويضات المترتبة بذمة متعهدي النقل، ومتولى ادارة الحملات، في حالة ثبوت المخالفة بحقهم بنتيجة التحقيق . على ان لا يزيد مبلغ التعويض او الغرامة المفروضة على مقدار التأمينات المودعة لدى رئاسة ديوان الاوقاف لهذا الغرض، طبقا للفقرة (د) من مادة 7، والفقرة (2) من المادة العشرين من تعليمات الحج المشار اليها .
3 – يسجل مبلغ الغرامة المفروضة على اي من المذكورين في (2) اعلاه ايرادا نهائيا لحساب رئاسة ديوان الاوقاف . ويدفع مبلغ التعويضا للمتضرر من الحجاج وغيرهم من مرافقي الحملة، وعند تعدد المتضررين يوزع التعويض بينهم بالتساوي او حسبما تقرره اللجنة .
4 – يجوز للمتعهد او لمتولي ادارة الحملة، الذي فرضت عليه الغرامة او التعويض، التظلم من قرار اللجنة لدى الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بالقرار . ويعتبر قرار الرئيس نهائيا وغير قابل لاي طريق من طرق الطعن القضائية او الادارية .
5 – لا تنفذ قرارات اللجنة الصادرة بموجب هذا القرار، الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية بتصديقها من الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف، او بانتهاء مدة الاعتراض المنصوص عليه في الفقرة (4) من هذا القرار .
6 – يتولى الوزراء المختصو ن ورئيس ديوان الاوقاف تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة