رقم 249 لسنة 1976 قرار سريان احكام قرار مجلس الثورة 1159 في 1975/11/1 على المستخدمين في الملحقيات التجارة في الخارج

      التعليقات على رقم 249 لسنة 1976 قرار سريان احكام قرار مجلس الثورة 1159 في 1975/11/1 على المستخدمين في الملحقيات التجارة في الخارج مغلقة

عنوان التشريع: رقم 249 لسنة 1976 قرار سريان احكام قرار مجلس الثورة 1159 في 1975/11/1 على المستخدمين في الملحقيات التجارة في الخارج
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 249
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-03-10 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10-3-1976 ما يلي:-
1 – تسري احكام قرار مجلس قيادة الثورة (1159) في 1-11-1975 على المستخدمين المحليين العاملين في الملحقيات التجارية والمراكز التجارية العراقية في الخارج، وتخويل وزير التجارة الخارجية الصلاحيات الممنوحة لوزير الخارجية بموجب القرار المذكور فيما يتعلق بالمستخدمين المشار اليهم اعلاه .
2 – يتولى وزيرا التجارة الخارجية والمالية تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة