قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976

      التعليقات على قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-03-17 00:00:00

الفصل الاول
تكوين المعهد

مادة 1
يؤسس في وزارة العدل معهد، يسمى (المعهد القضائي)، يرتبط بوزير ا لعدل، يهدف الى اعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية، حكاما ونواب مدع عام، وتأهيل موظفي وزارة العدل والمرشحين لاشغال الوظائف فيها، ورفع كفاءتهم، وكذلك رفع المستوى القانوني للعاملين في الدوائر القانونية لمؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية .

مادة 2
يشرف على المعهد مجلس، يسمى (مجلس المعهد) يشكل من:-
اولا – رئيس محكمة التمييز او احد نوابه – رئيسا .
ثانيا – رئيس ديوان التدوين القانوني – عضوا .
ثالثا – رئيس هيئة التفتيش العدلي – عضوا .
رابعا – رئيس الادعاء العام – عضوا .
خامسا – نقيب المحامين – عضوا .
سادسا – احد عمداء كليات القانون والسياسة يختاره وزير العدل – عضوا .
سابعا – مدير المعهد – عضوا ومقررا .

مادة 3
يجتمع مجلس المعهد مرة واحدة في الشهر على الاقل، وللوزير او الرئيس دعوته للاجتماع عند الحاجة، ولا ينعقد المجلس، الا اذا حضره خمسة من اعضائه على الاقل، وتصدر القرارات بالاكثرية المطلقة للحاضرين .

مادة 4
اولا – يمارس المجلس الاختصاصات التالية:-
أ – الاشراف العام على شؤون المعهد .
ب – اقتراح الخطط لتنظيم شؤون المعهد وتطويره والاشراف على تنفيذ هذه الخطط .
جـ – وضع القواعد المتعلقة بانتقاء العدد المطلوب من بين المتقدمين للدراسة في المعهد، على اساس الشهادة والدرجات والكفاءة .
د – وضع مفردات مناهج الدراسة النظرية والتطبيقية وتحديد ساعاتها .
هـ – اضافة مواد اخرى للتدريس في المعهد، علاوة على المواد المنصوص عليها في هذا القانون .
و – تحديد موعد بدء الدراسة وانتهائها، وتعيين الفصول الدراسية ومواعيدها، وآماد العطلات .
ز – وضع قواعد الامتحانات، وتحديد اوقاتها، وكيفية اجرائها، ومراقبة سيرها .
ح – اقرار نتائج الامتحانات .
ط – تصنيف الناجحين في السنة الاولى، لاعدادهم لوظائف الحاكمية ونيابة الادعاء العام، وفقا لحاجة وزارة العدل .
ي – وضع القواعد الانضباطية المتعلقة بطلاب المعهد .
ثانيا – لا تنفذ قرارات المجلس، الا بعد مصادقة وزير العدل عليها .

مادة 5
يتولى ادارة المعهد مدير يعينه وزير العدل من بين الحكام او من بين موظفي وزارة العدل، على ان لا يقل صنفه او درجته عن الصنف الثالث او الدرجة الثالثة، ويكون مرتبطا بالوزير .

مادة 6
اولا – يمارس مدير المعهد الاختصاصات التالية:-
أ – ادارة شؤون المعهد العلمية والادارية والمالية .
ب – تنفيذ قرارات مجلس المعهد .
جـ – تمثيل المعهد امام الجهات الرسمية وغير الرسمية .
د – اختيار العناصر التي تتولى التدريس في المعهد بموافقة وزير العدل .
هـ – رفع تقارير عن سير المعهد الى الوزير ومجلس المعهد .
ثانيا – يمارس المدير الصلاحيات الاخرى التي يخوله اياها او مجلس المعهد .

الفصل الثاني
القبول في المعهد

مادة 7
اولا – يشترط في من يقبل للدراسة في المعهد توفر ما يلي:-
أ – ان يكون عراقيا بالولادة ومتمتعا بالاهلية المدنية كالمة .
ب – ان لا يزيد عمره، عند قبوله في المعهد، على خمس وثلاثين سنة .
جـ – ان لا يكون محكوما عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف .
د – ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة .
هـ – ان تتوافر فيه الجدارة البدنية واللياقة .
و – ان يكون متخرجا في احدى كليات القانون والسياسة (قسم القانون) في العراق، او كلية قانون معترف بها، بشرط اجتيازه امتحانا بالقوانين العراقية، يحدد مجلس المعهد مواده، وكيفية اجرائه .
ز – ان لا يكون قد سبق فصله من المعهد .
ح – ان تكون له ممارسة فعلية بعد التخرج في الكلية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في المحاماة، او في وظيفة قضائية او قانونية في دوائر ومؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية .
ثانيا – يعفى من شرط الممارسة المنصوص عليه في الفقرة (ح) من البند (اولا) من هذه المادة حملة الشهادات العليا في الدراسة القانونية، من درجة ماجستير او اعلى .
ثالثا – يتفرغ المقبول في المعهد للدراسة خلال المدة المحددة .
رابعا – أ – يعتبر الموظف المقبول في المعهد مجازا اجازة دراسية لمدة سنتين .
ب – تحدد علاقة غير الموظف بوزارة العدل بعقد خاص، ويمنح مخصصات شهرية تعادل ما يستحقه من راتب ومخصصات فيما لو عين موظفا .
جـ – يلزم كل من يفصل من المعهد، لاي سبب كان، باعادة جميع ما استوفاه من رواتب ومخصصات، الا اذا كان ذلك بسبب مرض مانع، ثابت بتقرير من لجنة طبية رسمية .
خامسا – لوزير العدل ان يقبل في المعهد طلبة من الاقطار العربية، دون التقيد بالشروط المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة، عدا شرط التخرج في كلية القانون .

المحتوى2
الفصل الثالث
الدراسة في المعهد

مادة 8
مدة الدراسة في المعهد سنتان لاعداد الحكام ونواب المدعي العام .

مادة 9
تكون الدراسة في المعهد على الوجه الآتي:-
اولا – السنة الاولى – وتشتمل على المواد التالية:-
أ – الدراسة النظرية:-
1 – فلسفة الشريعة الاسلامية .
2 – فلسفة القانون .
3 – القانون العام .
4 – الاجتماع السياسي .
5 – طرق البحث .
6 – الصياغة القانونية .
ب – الدراسة التطبيقية: –
1 – الاجراءات المدنية .
2 – الاجراءات الجزائية .
ثانيا – السنة الثانية – وتشتمل على المواد التالية:-
أ – دراسة نظرية وتطبيقية للمواد التالية:-
1 – التحقيق الجنائي .
2 – الطب العدلي .
3 – علم النفس الجنائي .
4 – السياسة الجنائية .
5 – “تنازع القوانين” بالنسبة للمؤهلين للحاكمية، “والادعاء العام المقارن” بالنسبة للمؤهلين لوظائف نواب المدعي العام .
ب – تقديم بحث في كل مادة من المواد التالية:-
1 – القانون المدني، والقانون الاداري، وقانون العقوبات، بالنسبة للمؤهلين للحاكمية .
2 – قانون العقوبات، والاجراءات الجزائية، والادعاء العام بالنسبة للمؤهلين لوظائف نواب المدعي العام .

مادة 10
اولا – تخصص مائة درجة لكل مادة من المواد التي تدرس في المعهد، ولكل بحث من البحوث التي يجب على الطلبة تقديمها .
ثانيا – تكون درجة لنجاح الصغرى لكل مادة ولكل بحث خمسين من المائة (50%)، على ان لا يقل المعدل العام لجميع المواد والبحوث عن ستين من المائة (60%) .
ثالثا – تخصص خمسون من المائة (50%) من درجة كل من مادتي الاجراءات المدنية، والاجراءات الجزائية للامتحان التحريري . وخمسون من المائة (50%) لتقييم الطالب خلال السنة .

مادة 11
يفصل من المعهد كل من تغيب عن حضور (30) ساعة في السنة الاولى و(20) ساعة في السنة الثانية، مهما كان السبب، الا اذا كان التغيب ناشئا عن مرض مانع، ثابت بتقرير من لجنة طبية رسمية يقبله مجلس المعهد، فيجوز له اعادة السنة مع الدورة التالية .

مادة 12
اولا – يعتبر مكملا في النتيجة النهائية لكل سنة دراسية من:-
أ – حصل على اقل من درجة النجاح في مادة واحدة، او بحث واحد، او كان معدله العام اقل من ستين من المائة (60%) .
ب – تخلف عن الامتحان النهائي (الدور لاول) بسبب مرض مانع ثابت بتقرير من لجنة طبية رسمية، يقبله مجلس المعهد .
ثانيا – المكمل في المعدل العام ان يختار مادة واحدة او اكثر للامتحان فيها، لغرض الحصول على درجة النجاح في المجموع .
ثالثا – يمتحن المكمل، في السنة الاولى، في احدى مواد الدراسة التطبيقية تحريريا في امتحان المكملين، ويبقى التقييم السنوي له قائما .

مادة 13
يعتبر راسبا في الامتحان النهائي كل من:-
اولا – لم يحصل على درجة النجاح في اكثر من مادة او بحث، او في احدهما والمعدل العام .
ثانيا – كان مكملا ولم يحصل على درجة النجاح في امتحان المكملين، او لم يشترك فيه لاي سبب كان .
ثالثا – ثبت غشه او محاولته الغش في اي مادة من المواد التي يمتحن فيها .

مادة 14
يفصل من المعهد كل من رسب في السنة الاولى، اما من رسب في السنة الثانية، فيجوز له اعادة تلك السنة مع الدورة التالية، لمرة واحدة فقط الا اذا كان الرسوب بسبب الغش او محاولة الغش .

المحتوى3
مادة 15
يصنف المتخرجون في المعهد، الى الدرجتين التاليتين:-
اولا – الدرجة (أ) وتشمل كل من كان معدله لجميع المواد والبحوث لا يقل عن ثمانين من المائة (80%) للسنتين، ويمنح قدما لغرض العلاوة والترفيع لمدة سنة واحدة .
ثانيا – الدرجة (ب) وتشمل كل من كان معدله لجميع المواد والبحوث من ستين من المائة (60%) الى تسعة وسبعين من المائة (79%) للسنتين، ويمنح قدما لغرض العلاوة والترفيع لمدة ستة أشهر .

الفصل الرابع
تعيين المتخرجين في المعهد

مادة 16
يعفى المتخرجون في المعهد من الامتحانات المنصوص عليها في القوانين الاخرى لغرض التعيين
في الوظائف المؤهلين لها .

مادة 17
يعين المتخرج في المعهد بمرسوم جمهوري، بوظيفة حاكم اذا كان من بين المؤهلين للحاكمية، وبوظيفة نائب مدع عام اذا كان من بين المؤهلين لهذه الوظيفة، وذلك بالراتب والصنف او الدرجة التي يستحقها بموجب شهادته وخدمته وممارسته والقدم لممنوح له بموجب احكام هذا القانون وتعتبر مدة الدراسة في المعهد ممارسة لغرض التعيين وتحديد الراتب بالنسبة لغير الموظف .

مادة 18
لا يعين حاكما او نائب مدع عام، بعد تخرج الدورة الاولى في المعهد القضائي، الا من كان متخرجا فيه .

الفصل الخامس
احكام متفرقة

مادة 19
يحدد وزير العدل، بتعليمات يصدرها، الاجور التي يتقاضها من يتولى التدريس في المعهد على ان لا تتجاوز ما هو مقر في الدراسات العليا في الجامعة وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها .

مادة 20
لوزير العدل تكليف المعهد باقامة دورات خاصة لتأهيل موظفي وزارة العدل، او المرشحين لاشغال الوظائف فيها ورفع كفاءتهم، وكذلك اقامة دورات خاصة لرفع المستوى القانوني للعاملين في الدوائر القانونية لمؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية، وتحدد مدة كل دورة وشروط الاشتراك فيها بتعليمات خاصة يصدرها لهذا الغرض .

مادة 21
لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

مادة 22
لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .

مادة 23
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
انطلاقا من اهداث ثورة 17 – 30 تموز 1968 القومية والاشتراكية في بناء دولة عصرية، ذات اجهزة تتصف بالكفاءة العلمية والتقنية، تصون بها الثورة منجزاتها، وتواصل مسيرتها، وتعمق صلتها بالجماهير .
وانطلاقا من ضرورة معالجة التخلف الذي تعاني منه اجهزة العدل، ونظرا لما تتحمله هذه الاجهزة من مسؤولية في تطبيق القوانين وتحقيق العدل، بروح تستوعب طبيعة التحولات الاجتماعية والاقتصادية الجارية في القطر، وتكون قادرة على تعميق تلك التحولات وتسريعها، فقد اقتضت الضرورة، وضع اسس جديدة لاختيار من يتولى الوظائف القضائية من حكام ونواب مدع عام، عن طريق معهد على مستوى عال، يهدف الى العناية بالكفاءات النامية، ورفع المستوى القانوني للعاملين في وزارة العدل والدوائر القانونية في اجهزة الدولة المختلفة، وتأهيل القضاة لاستيعاب التشريعات والقرارات الثورية الجديدة، وتطبيق القوانين النافذة بروح الثورة وبذهنية قضائية تتفق والاهداف الاشتراكية، وتأهيل نواب الادعاء العام ورفع مستوى كفاءتهم بما يؤمن قيامهم بواجبهم كجهاز اساس لمراقبة المشروعية واحترام تطبيق القانون، ولتأمين ذلك .
شرع هذا القانون .