عنوان التشريع: النظام الداخلي للمؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية و المنشآت التابعة لها
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (17) من قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (97) لسنة 1975:
اصادق على النظام الداخلي الآتي:
– الفصل الاول –
التعاريف
مادة 1
يكون للتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك .
1 – القانون – قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (97) لسنة 1975 وتعديلاته .
2 – النظام – النظام الداخلي للمؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية والمنشآت التابعة لها .
3 – الوزير – وزير التجارة الخارجية .
4 – المؤسسة – المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية .
5 – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية .
6 – الرئيس – رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية .
7 – المعاون – معاون رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية .
8 – المدير العام – مدير عام المنشأة او احدى دوائر ديوان المؤسسة .
9 – المنشأة – الشركة او المصلحة الملحقة او التي سلتحق بالمؤسسة .
10 – الديوان – ديوان المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية .
11 – الافراد – الموظفون والمستخدمون والعمال في المنشآت والديوان .
– الفصل الثاني –
اغراض المؤسسة
مادة 2
تقوم المؤسسة في مجال اختصاصها بكافة الاعمال التجارية وفقا لاحكام القوانين والانظمة المرعية في هذا الحقل، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:
1 – تقديم الاقتراحات الخاصة بتخطيط سياسات الاستيراد .
2 – توفير احتياجات القطر بصفة مستمرة من السلع .
3 – اعداد الدراسات اللازمة للسياسات السعرية لمختلف السلع .
4 – توجيه ومراقبة نشاط المنشآت فيما يتعلق باسلوب النقل والتخزين والتغليف والتصنيف والتوزيع لضمان استمرار انسياب السلع من مصادرها الى اماكن استهلاكها في الوقت المناسب وبأقل تكلفة ممكنة .
5 – اعداد وتدريب ورفع كفاءة الافراد في مجالات الانشطة المختلفة في المنشآت والديوان .
– الفصل الثالث –
هيكل التنظيم الاداري لديوان المؤسسة
مادة 3
يتكون الديوان من الدوائر والمديريات التالية ويشغل كل دائرة موظف بدرجة مدير عام وكل مديرية موظف بدرجة مدير .
1 – دائرة الديوان .
2 – الدائرة القانونية .
3 – دائرة التسويق .
4 – دائرة الرقابة .
5 – دائرة الافراد .
6 – دائرة الخدمات .
7 – دائرة الهندسة .
8 – مديرية المكتب الخاص .
9 – مديرية التنظيم والاساليب .
المحتوى2
مادة 4
دائرة الديوان – تتولى شؤون الافراد والنواحي الحسابية والادارية والخدمات وغيرها بالنسبة لديوان المؤسسة وتضم المديريات التالية:
1 – مديرية الذاتية وتختص بالآتي – بالنسبة لمنتسبي ديوان المؤسسة .
1 – تطبيق وتنفيذ النظم والقواعد الخاصة بشؤون الافراد .
2 – اعداد ملاك ديوان المؤسسة .
3 – تنفيذ اجراءات التعيينات والعلاوات والترفيعات والتقاعد والنقل والندب والاعارة والعقوبات وانتهاء الخدمة .
4 – مسك ملفات شخصية وبطاقات خدمة .
5 – النظر بموضوع الاجازات الاعتيادية والمرضية بانواعها وما يتبعها من سجلات .
6 – مراجعة الدوام .
7 – اصدار الهويات الشخصية لمنتسبي الديوان .
ب – مديرية الادارة – وتختص بالآتي:
1 – الشؤون الادارية والخدمات لديوان المؤسسة .
2 – المعاملات الورقية من استلام وتوزيع وتصدير وتوريد وتسجيل وحفظ وكذلك كافة الشؤون المتعلقة بالمكتبة .
3 – اعمال الطبع والرونيو والاستنساخ .
4 – المعاملات المتعلقة بالاثاث والقرطاسية .
5 – ملاحظة مقر الديوان من حيث الصيانة والنظافة والتكييف والنارة والمستلزمات الاخرى .
6 – مسؤولية ادارة وصيانة وخدمات السيارات التابعة لديوان المؤسسة .
ج – مديرية الحقوق والاملاك – وتختص بالآتي:
1 – القيام باجراءات شراء واستملاك وبيع الاراضي والعقارات وتسجيلها باسم المؤسسة .
2 – القيام باجراءات ايجار واستئجار وتنظيم العقود للاموال المنقولة وغير المنقولة للمؤسسة ومتابعة تنفيذها .
3 – القيام بكافة اعمال الافراز والتسجيل وغيرها في دوائر التسجيل العقاري والدوائر الاخرى المختصة باسم هذه المؤسسة .
4 – القيام بتنظيم العقود والاعذارات القانونية والرد عليها وابداء الرأي القانوني فيما يتعلق بمعاملات المؤسسة .
5 – الحضور في الدعاوى والقضايا التي تكون المؤسسة طرفا فيها .
6 – حفظ النسخ الاصلية من العقود وتزويد الدوائر والمديريات المختصة بنسخ منها للتصرف كل بقدر تعلق الامر به .
د – مديرية الحسابات – وتختص بالآتي:
1 – مراجعة القوائم التي تقدم من دوائر ومديريات المؤسسة .
2 – حضور المناقصات التي تخص ديوان المؤسسة بشأن شراء الاثاث والمعدات وغيرها .
3 – الموافقة على اذن الشراء في حدود ما تسمح به التخصيصات .
4 – قيد المصروفات والايرادات الخاصة بالمؤسسة .
5 – مراقبة بنود الميزانية قبل الصرف واتمام عمليات الصرف بعد التأكد من توفر الاعتماد .
6 – متابعة حسابات المؤسسة في المصارف .
7 – مسك الحسابات المالية .
8 – اعداد الحسابات الختامية للديوان والحسابات الختامية الموحدة للمؤسسة .
9 – اعداد الميزانية التخمينية للديوان .
10 – اعداد كشوف صرف الرواتب والاجور والبدلات والمكافآت ومسك السجلات الخاصة بها .
11 – حفظ الكفالات الاولية ومتابعة نفاذها واستلام الصكوك والتأمينات وايداعها لدى البنوك واعادة مبالغها الى المقاولين بعد تأييد دائرة الهندسة .
12 – حفظ ومتابعة تجديد الكفالات المصرفية وخطابات الضمان النهائية قبل انتهاء مدتها وطلب تحويل مبالغها واطلاقها وفقا لشروط العقود والتعديلات التي تجرى عليها بالتنسيق مع دائرة الهندسة والدوائر المختصة كل فيما يتعلق الامر به .
13 – فتح اضبارة خاصة لكل عقد مقاولة وتحفظ فيها كافة المراسلات المتعلقه به .
14 – التحقق من تنفيذ المقاولين لشروط عقود المقاولات من النواحي التالية:-
أ – التأمين على المقاولة وفقا لشروط العقد .
ب – براءة ذمة المقاول من ضريبة الدخل .
جـ – تنفيذ المقاول لقانون العمل واي تعليمات تصدر بشأنه وكذلك قانون الضمان الاجتماعي .
15 – اشعار دائرة الهندسة او الدائرة ذات العلاقة قبل انتهاء مدة سريان وثائق التأمين والكمبيالات بشهر واحد لغرض اشعار المقاول لتجديدها او تمديدها او الغائها .
16 – صحة احتساب السلف المستحقة للمقاولين والذرعات النهائية المحالة اليها من دائرة الهندسة بعد تنزيل كافة الاستقطاعات والغرامات والمبالغ المدفوعة لهم كسلف واي التزامات مالية يرتبها عقد المقاولة على المقاولين .
هـ – مديرية الحاسبة الالكترونية:
وتقوم باعداد الدراسات والبرامج الخاصة بمكننة حسابات ديوان المؤسسة والمنشآت التابعة لها متابعة تنفيذها .
المحتوى3
مادة 5
الدائرة القانونية: يرأسها مشاور قانوني او مدير عام وتختص بالآتي:
أ – اعداد لوائح القوانين والانظمة التي تقترح المؤسسة تشريعها وكذا القرارات ذات الصيغة القانونية .
ب – ابداء الرأي بشأن الاستفسارات القانونية التي تحال اليها من الرئيس .
جـ – الاشراف على اعداد المذكرات في الامور القانونية التي تتطلب العرض على المجلس .
د – دراسة الوثائق والعقود التي تبرمها المنشآت التابعة من الناحية القانونية .
هـ – ابداء الرأي من الناحية القانونية بالوثائق والعقود التي تكون المؤسسة طرفا فيها .
و – دراسة القضايا القانونية الاخرى التي تكون المؤسسة طرفا فيها وابداء الرأي فيها .
مادة 6
دائرة التسويق – تتولى هذه الدائرة تخطيط السياسات التسويقية المختلفة، وتقوم باعداد الخطة للاستيراد للمنشآت في اطار خطة التنمية العامة للاستيراد للمنشآت في اطار خطة التنمية القومية للقطر ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها كما تقوم باعداد الدراسات الاقتصادية والبحوث التسويقية بالنسبة للسلع التي تتعامل بها بما يضمن توفيرها على مدار السنة وتضم المديريات التالية:-
أ – مديرية الاستيراد- وتختص بالآتي:
1 – دراسة مناهج الاستيراد المقترحة من المنشآت وتوحيدها وتنسيقها ببرنامج موحد للمؤسسة ككل وتقديمه الى وارة التجارة الخارجية .
2 – ابلاغ منهاج الاستيراد الى المنشآت بعد اقراره من قبل الجهات المختصة .
3 – توزيع واصدار اجازات الاستيراد او تخويل المنشآت باصدارها حسب مقتضيات العمل .
4 – دراسة طلب اجراء المناقلة من رمز لاخر ومن مادة لاخرى ومسك السجلات اللازمة بمنهاج الاستيراد .
5 – متابعة وتنفيذ اجازات الاستيراد الصادرة بالطريقة الصحيحة وفي المدة اللازمة وذلك من واقع المبالغ المخصصة والممنوحة والارصدة المتبقية لكل منشأة حتى يمكن العمل على ضمان توفير السلع بالسوق في الوقت المناسب .
6 – اعداد التقارير اللازمة بنتائج متابعة التنفيذ الفعلي لمنهاج الاستيراد بالمؤسسة وابداء مقترحاتها في ضوء نتائج المتابعة واقتراح ما ترى اجراءه من تعديلات في المنهاج المذكور .
7 – تنظيم العمليات التي تتم بطريق المقايضة المقترحة من المنشآت .
8 – مقاطعة اسرائيل وذلك بتبليغ قرارات الادراج في القائمة السوداء والرفع منها للبواخر والشركات والمؤسسات الاجنبية والمجهزين .
9 – تقديم الاقتراحات الخاصة بالاتفاقيات التجارية وابلاغ المعقودة منها للمنشآت ومتابعة تنفيذها .
ب – مديرية ابحاث السوق – وتختص بالآتي:
1 – اجراء البحوث الاقتصادية المختلفة اللازمة لدوائر المؤسسة والمنشآت فيما يتعلق بالتجارة الداخلية والخارجية بصفة عامة والسلع التي تتعامل بها المنشآت بصفة خاصة .
2 – اعداد ابحاث تحليلية دورية عن نشاط التجارة الخارجية والداخلية في نطاق منشآت المؤسسة .
3 – اعداد الدراسات الخاصة بمتابعة تطور الانتاج المحلي المعوض وتأثير ذلك على الحد من استيراد المنشآت من السلع المماثلة .
4 – اعداد دراسات دورية للعلاقات التجارية مع الدول الاخرى التي ترتبط مع العراق بعلاقات تجارية .
5 – متابعة الاسعار العالمية للسلع عن طريق النشرات والمجلات الدورية وتقديم دراسات دورية حولها تعكس تطورات الاسعار واتجاهاتها عالميا والتنبؤات المستقبلية لذلك في ضوء المؤشرات المتوفرة .
6 – دراسة المشروعات الاستثمارية لمنشآت المؤسسة من الناحية التسويقية ومتابعة تنفيذها في ضوء البرامج الزمنية المعدة لها ودراسة مدى ارتباطها بالنشاط الرئيسي لكل منشأة على حدة .
7 – اعداد الدراسات الخاصة بمسالك التوزيع والنقل والخزن والدعاية والاعلان .
8 – اعداد الدراسات التسويقية التي تهدف الى تقدير احتياجات القطر السنوية من السلع المختلفة على اساس التقديرات المتاحة للانتاج والاستهلاك المحلي، بحيث تنساب السلع من مصادرها الى اماكن استهلاكها في الوقت المناسب وبالكميات والاسعار المناسبة .
9 – دراسة نشاط القطاع الخاص بالمقابل لنشاط المؤسسة وتقديم التوصيات التي تؤدي لضمان قيامه بما هو مقدر له بمنهاج الاستيراد .
جـ – مديرية التفتيش – وتختص بالآتي:-
1- القيام بتفتيش دوري للاسواق وفق برامج مخططة بقصد التحري عن كيفية توزيع البضائع التي تتعاطى بها المنشآت وذلك بملاحظة مدى وفرتها لدى الوكلاء والباعة واسعارها ومستويات المخزون منها ومدى نظافتها وكذلك تحديد مجالات السوق السوداء ونطاقها والثغرات في اساليب التوزيع واقتراح التوصيات لمعالجتها وسدها بما يضمن كفاية توزيع البضائع وحماية المستهلك .
2 – اعداد تقارير تفتيش خاصة بالنسة للبضائع التي لا تتعاطى بها المنشآت حاليا ولكنها تترابط مع البضائع التي تتعاطى بها عن طريق التكامل او التوافق في الاستعمال او الاشتراك في مصدر التوريد او بسبب شحتها الكبيرة في الاسواق وارتفاع اسعارها واقتراح الاجراءات الكفيلة بمعالجة شحتها سواء عن طريق حصرها بالمنشآت او الاشتراك مع القطاع الخاص في توريدها للاسواق .
3 – متابعة اسعار البيع للسلع المافسة والبديلة بما يحقق التخفيف عن كاهل المستهلك الفرد والمنشآت الصناعية .
4 – تحديد المخالفين ونوع المخالفة لغرض توجيه العقوبات المناسبة .
د – مديرية الاحصاء – وتتولى هذه المديرية تجميع كافة الاحصائيات والبيانات في مختلف الانشطة والمجالات لتساعد المسؤولين في تلك الانشطة على القيام بالتخطيط والمتابعة واجراء البحوث كما تقوم هذه المديرية بتحليل الارقام والاحصائيات والتوصل لاستخراج مؤشرات عامة تجعل الدوائر المختصة بالمؤسسة في موقع تستطيع فيه التعليق على كل هذه المؤشرات وايضاح اسباب الظواهر (من عجز او زيادة) وتختص بما يلي:-
1 – تصميم النماذج لجمع البيانات اللازمة للدوائر المختلفة بديوان المؤسسة لكي تتمكن من اداء مهامها في تخطيط ومتابعة وتقييم الاداء للمنشآت .
2 – وضع التعاري والتعليمات للمفاهيم والمصطلحات الواردة بتلك النماذج .
3 – الاختيار المبدئي لنماذج جمع البيانات .
4 – متابعة عملية جمع البيانات ومعاونة المنشآت في فهم النماذج المرسلة اليها وتوضيح اي غموض بها والرد على اي استفسارات تثيرها الشركات حول النماذج والمفاهيم الواردة بها .
5 – المراجعة المبدئية للبيانات والنماذج بعد ورودها للتأكد من انها مستوفاة بالكامل وكذلك لاكتشاف ما يكون بها من اخطاء ظاهرة .
6 – المراجعة النهائية للبيانات الواردة بالنماذج والتأكد من سلامتها منطقيا .
7 – تفريغ البيانات في جداول التفريغ المجمعة المعدة لهذا الغرض .
8 – عرض نسخة من هذه البيانات (جداول التفريغ المجمعة) على رئيس مجلس الادارة وارسال نسخة اخرى الى الدوائر المختصة .
المحتوى4
مادة 7
دائرة الرقابة – وهي الادارة الرئيسية الفعالة لمجلس ادارة المؤسسة في متابعة ورقابة مختلف الانشطة المالية والادارية والمخزنية وغيرها للمنشآت والديوان واقتراح الانظمة والوسائل التي من شأنها تلافي الاخطاء قبل وقوعها، كما تتولى دراسة وتوحيد الميزانيات التخمينية وحساب الرباح والخسائر للمنشآت واجراء التحليل المالي، وتضم المديريتين التاليتين:
أ – مديرية الرقابة الداخلية – وهي تتولى الاعمال التالية:-
1 – التأكد من كفاءة اعمال الحسابات في المنشآت والديوان سواء من ناحية النظام المحاسبي المطبق او كفاءة القائمين به بما يضمن سلامة النواحي المالية .
2 – دراسة الميزانيات والحسابات الختامية عند اعدادها بالمنشآت والديوان وقبل ارسالها للمؤسسة للعرض على المجلس وذلك للتأكد من مراعاة مطابقتها للقوانين والانظمة والتعليمات المقررة .
3 – القيام بايضاح القواعد والتعليمات المالية التي تصدرها المؤسسة او السلطات الاخرى والتأكد من تطبيقها .
4 – التثبت من ايداع حصيلة المبيعات اليومية لدى المصارف اولا بأول .
5 – التثبت من وجود حسابات تكاليف ملائمة لكل منشأة ومراجعتها واقتراح التوصيات لتطويرها .
6 – التأكد من اجراء التأمين على موجودات المنشآت والديوان وكذا التأمين ضد خيانة الامانة .
7 – رقابة واردات المنشآت وتفتيش سجلات ديوان المؤسسة والمنشآت للتثبت من سلام الاجراءات والقيود .
8 – التأكد بصفة خاصة من جدية اجراءات الجرد والتقييم وان تحديد معدلاته قد تم وفق القواعد والاصول المرعية .
9 – التعليق على تقارير ديوان الرقابة المالية المتعلقة بحسابات المنشآت والديوان والرد عليها .
10 – تفتيش دوائر ومديريات المنشآت والديوان للتثبت من صحة تطبيق القوانين والقواعد والانظمة والتعليمات وقرارات مجلس ادارة المؤسسة واعداد التقارير الدورية عن ذلك .
11 – متابعة تسيير الاعمال بالمنشآت من النواحي الانتاجية والادارية والتأكد من سلامة الاجراءات .
12 – مراجعة الحدود الدنيا والعليا ونقطة اعادة الطلب لكل صنف بالمخازن للتأكد من ملائمته للاحتياجات حتى لا يتسبب ارتفاع الارصدة في ابقاء رأسمال كبير معطل مع ضمان استمرار وجود ارصدة تكفي حاجة الطلب وفي حالة زيادة الارصدة يقترح الحلول اللازمة لتصريفها مع مراقبة طريقة الخزن لتلافي الضياع والتلف الذي قد ينشأ عن سوء اجراءات التخزين .
13 – فتح اضبارة خاصة بكل مقاولة تحفظ فيها صورة من عقد المقاولة ونسخ من كافة المستندات المتعلقة بها والمراسلات المتبادلة حولها .
14 – تدقيق صحة احتساب السلف المستحقة للمقاولين والمبالغ الاخرى المستحقة لهم وكذلك المدد والذرعات النهائية (الحسابات النهائية) للمقاولات .
ب – مديرية الميزانيات والتحليل المالي – وتختص بالآتي:-
1 – دراسة النظم المتبعة في اعداد الميزانيات التخمينية واصدار التعليمات بالقواعد المطلوب وضع تلك الميزانيات على اساسها والتأكد من ان الميزانيات التخمينية للمنشآت والديوان قد اعدت وفق هذه التعليمات ثم توحيدها بميزانية تخمينية مجمعة للمؤسسة ككل .
2 – دراسة وتحليل الميزانيات والحسابات الختامية وموازين المراجعة لمختلف المنشآت على اساس مفهوم موحد لاستخراج مؤشرات تفيد المجلس عند عرضها عليه .
3 – بحث الاسباب الحقيقية للابتعادات عن الميزانيات التخمينية وبحث نقاط الخلاف التي قد تقوم بين المنشآت ومدقق الحسابات عند عرضها عليه .
4 – بحث الاسباب الحقيقية للابتعادات عن الميزانيات التخمينية وبحث نقاط الخلاف التي قد تقوم بين المنشآت ومدقق حساباتها وعرض صورة صحيحة لهذه المواضيع على المجلس .
5 – دراسة طلبات التسهيلات اللازمة للمنشآت ورفع التوصيات المناسبة للمجلس بالنسبة لكتب الضمان المطلوب اصدارها .
6 – القيام بالدراسات لادماج المنشآت القائمة ولانشاء المشروعات الجديدة من الناحية المالية تمهيدا للعرض على المجلس .
7 – طلب البيانات المالية من المنشآت والتي قد تحتاجها الدوائر والمديريات المختلفة بالمؤسسة او قد تكون مطلوبة لعرضها على المجلس .
8 – دراسة موقف الحسابات الجارية بالمنشآت ومتابعة التحصلات وابداء الرأي والتوصيات لتحسين وتطوير نظم التحصيل .
المحتوى5
مادة 8
دائرة الافراد – وتتولى هذه الدائرة تخطيط الافراد للمنشآت والديوان وتقرير الاحتياجات من مختلف فئاتهم والتوصية بالوسائل التي تؤدي الى توفيرهم كما تقوم بدراسة مدى سلامة توزيعهم على المنشآت المختلفة واقتراح اعادة توزيعهم بما يكفل وضع الفرد المناسب في المكان المناسب، كما تتولى ايضا اعداد الاقتراحات الخاصة باللوائح والانظمة والقواعد العامة والتعليمات التي تطبق على الافراد ومتابعة تنفيذها . . وتضم المديريات التالية:-
أ – مديرية ذاتية المنشآت: وتختص بالآتي:
1 – اقتراح مشروعات اللوائح والقواعد والتعليمات العامة التي تطبق فيؤ شأن الافراد بالمنشآت والديوان وكذلك تجميع ما يرد الى المديرية من مشروعات لوائح او انظمة او قواعد لدراستها واعداد المذكرات اللازم بها .
2 – تخطيط الافراد من مختلف الفئات للمنشآت والديوان واعداد التوصيات وبيان الوسائل التي تؤدي الى توفيرهم بالتوصيف المطلوب .
3 – دراسة مدى ملائمة توزيع الافراد على المنشآت التابعة والديوان واقتراح اعادة توزيعهم بما يكفل وضع الفرد المناسب في المكان المناسب .
4 – دراسة الشكاوى التي ترد من الموظفين والمستخدمين والعمال بالمنشآت والديوان واتخاذ الاجراءات اللازمة لازالة اسبابها مع اعداد تقارير تحليلة عن اتجاهات الشكاوى التي لم تزل اسباب تقدميها وتقديم الاقتراحات اللازمة لتذليلها .
5 – تلقي طلبات الجهات المختلفة بشأن موافاتها ببيانات عن العاملين بالمنشآت والديوان .
6 – متابعة تنفيذ المنشآت بالنسبة لقضايا الافراد التي سبق ابداء الرأي فيها .
7 – متابعة اجراءات العمل بالمنشآت فيما يختص بشؤون الافراد .
8 – الاشراف على كل ما يتعلقب بشؤون الافراد بالمنشآت والديوان ومسك سجل خاص لتدوين البيانات الخاصة بهم ومؤهلاتهم وخبراتهم والقرارات الخاصة بهم ومعرفة كل ما يهم المؤسسة عنهم .
9 – اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعتماد اعارة وتعيين الموظفين اللازمين بالمنشآت .
10 – مسك سجل بمستويات الوظائف للمنشآت والديوان يسجل به كل وظيفة في صفحة خاصة ويدون به بيان الملاك المعتمد والوظائف الشاغرة .
ب – مديرية العلاقات – وتختص بالآتي:
1 – القيام باعمال العلاقات العامة الداخلية بما يحقق تدعيم الروابط بين الافراد في المؤسسة والمنشآت التابعة لها .
2 – دراسة مشاكل المنشآت فيما بينها من جهة وبينها وبين الدوائر الرسمية وشبه الرسمية من جهة اخرى والعمل على حلها .
3 – القيام باعمال الاعلام داخل المؤسسة وخارجها وذلك عن طريق ما تقوم به من طبع ونشر الكتيبات والمعلومات التي تخدم هذه المؤسسة ومنشآتها في قطاع التجارة .
4 – تجميع نتائج الدراسات والتحليل والتنسيق بينها ثم اتمام الصياغة النهائية للتقرير الدوري الذي يرفع للمستويات الاعلى عن اعمال المؤسسة ومنشآتها .
5 – اعداد الكتاب السنوي للمؤسسة والاشراف على توزيعه .
6 – تنظيم الندوات والاجتماعات والمؤتمرات .
7 – الاحتفاظ بسجلات عن نشأة المؤسسة واهدافها واختصاصاتها .
8 – توجيه النشاط الاجتماعي للافراد بالمنشآت والديوان من زيارات ورحلات وخلافه .
9 – القيام بالاجراءات الخاصة بالمعاملات المتعلقة بالخبراء والاجانب والوفود الخارجية واقامتهم وسفرهم وترتيب زياراتهم للمنشآت والديوان او اي جهات اخرى .
10 – اعداد التنظيمات الخاصة باقامة الحفلات التي تدعو اليها حاجة العمل .
جـ – مديرية التدريب – وتختص بالآتي:
1 – اعداد سياسة التدريب وفقا للاحتياجات الفعلية للمنشآت والديوان بعد الاتصال بها بحيث تحقق خطة التدريب الاهداف التالية:-
آ – رفع مستوى كفاءة الافراد الجدد قبل التحاقهم بالعمل ومواصلة تدريب كافة الافراد بالمنشآت والديوان لتأهيلهم للمستويات الوظيفية الاعلى طول مدة خدمتهم .
ب – تأهيل وتدريب المرشحين للقيادة لتنمية مهاراتهم القيادية والتنظيمية والتدريبية والارتفاع بمستوياتهم الفنية والتخصيصية والانسانية قبل الممارسة الفعلية للقيادة .
جـ – ان تتضمن برامج التدريب القسط المناسب من موضوعات التوعية التي تؤدي الى عمق الفهم لاهداف المجتمع .
2 – اعداد برامج تدريب الافراد على مختلف اعمال المؤسسة ومتابعة تطويرها بهدف تعريف الافراد باهداف المؤسسة ومنشآتها والبناء التنظيمي لها واختصاصات تشكيلاتها الادارية والعلاقة فيما بينها وبين مختلف الاجهزة العامة الاخرى والقوانين واللوائح والقرارات والاوامر الادارية المنظمة لسير العمل فيها والمهارات الفنية اللازمة لكل نشاط .
3 – اعداد قوائم بالمتدربين من الديوان والمنشآت وترشيح المحاضرين للبرامج المختلفة ومسك السجلات التدريبية اللازمة .
4 – تنفيذ البرامج التدريبية التي تتفق مع الاحتياجات التدريبية محليا وذلك بعد الاستعانة بالمتخصصين في مجال التدريب او تنفيذ هذه البرامج لدى احدى الهيئات او المراكز التدريبية المتخصصة تحت اشراف مديرية التدريب الى ان تتوافر الامكانيات التدريبية بالمؤسسة لتنفيذ هذه البرامج بمعرفتها .
5 – متابعة اعمال من يتم تدريبهم وتقديم التقارير الدورية عن نشاطهم واخطار الدوائر والمديريات التي يعملون فيها بصورة منها .
6 – دراسة واقرار برامج المنشآت في ارسال بعثات للدول الاجنبية بغرض رفع مستوى الكفاءة الانتاجية لتحقيق اهداف الخطة وتلقي تقارير العائدين منهم وتلخيصها ورفعها للجهات المسؤولة .
المحتوى6
مادة 9
دائرة الخدمات – تتولى تقديم الخدمات الى المنشآت التابعة للمؤسسة في مجالات التخزين وتنسيق اعمال النقل وكذلك تقوم بتقديم خدماتها للمواطنين في مجالات التسويق عن طريق الاسواق المركزية، وتضم المديريات التالية:-
أ – مديرية النقل والاخراج – وتختص بما يلي:-
1 – نقل البضائع المستوردة من الموانىء ومحطات الوصول داخل وخارج العراق الى المخازن .
2 – نقل البضائع بين المحافظات .
3 – تهيئة الكراجات اللازمة لايواء السيارات والاشراف على اعمال الادامة والصيانة اليومية .
4 – دراسة الصعوبات التي قد تواجه المنشآت في شؤون النقل البحري من شحن مشترياتها من الخارج ومن عدم توفر المخازن في الارصفة بالموانىء العراقية او السكك والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها .
ب – مديرية المخازن المركزية – وتختص بالآتي:-
1 – الادارة والاشراف العام على المخازن المركزية التابعة للمؤسسة .
2 – المحافظة على امنية المخازن وسلامتها .
3 – مراقبة دخول وخروج البضائع من الباب الرئيسي للمخازن المركزية .
4 – مراقبة دوام العاملين في المخازن من منتسبي المنشآت التابعة للمؤسسة وطريقة معاملتهم للمراجعين وارسال تقارير دورية بذلك الى ديوان المؤسسة والمنشآت المعنية .
جـ – مديرية الاسواق المركزية :
تقوم بتهيئة مجمعات توزيعية ساء عن طريق النشاء او الاستئجار لتقوم من خلالها بتوزيع بضائع المنشآت التابعة للمؤسسة او المنشآت الاخرى الاستيرادية والانتاجية للقطاعين العام والخاص بالمفرد .
د – مديرية التنسيق – وتكون مهامها كالآتي:-
1 – الاشراف على اعمال المكاتب التجارية وتقديم الخدمات لها وللمؤسسات المشاركة في ضوء الواجبات والاعمال المناطة بالمكاتب التجارية فيما تعلق بتنظيم وتنسيق وصول السلع الى المستهلكين في الوقت المطلوب .
2 – الاتصال باجهزة القطاع العام المستوردة لمتابعة وتنفيذ طلباتها الضرورية والمستعجلة المتعلقة بالمكاتب التجارية .
3 – الاتصال بشركات النقل في القطر لتهيئة تلك الشركات للمساهمة في عمليات النقل الخاصة بالقطاع العام على الوجه المطلوب ولتوفير وسائط النقل الى المكاتب التجارية في مختلف الظروف .
4 – الاتصال بشركات النقل في القطر – مراكز الاستيراد – واشعارها باي شكللا قد يؤدي الى تأخير الشحن واعلام تلك الجهات بالبضائع الواصلة الى الموانىء والمشحونة ومتابعة وصولها اولا بأول .
5 – تبويت المعلومات التي ترد الى مراكز الاستيراد عن حركة الشحن الواردة باشعارها المجهزين وارسالها الى المكاتب التجارية للتهيؤ لنقلها وايصالها الى الاراضي العراقية .
6 – دراسة امكانيات الموانىء الاخرى وتقديم التوصيات عنها لغرض الاستيراد او التصدير مع التركيز على الموانىء التي تربط بالسكة الحديد والاستفادة من التسهيلات الممنوحة في الموانىء كاستخدام المناطق الحرة او اقامة المنشآـ العراقية فيها .
7 – اي امور اخرى تكلف القيام بها .
مادة 10
دائرة الهندسة – تتولى الدائرة الدراسة والاشراف على الاعمال الهندسية والانشاءات وخدماتها التي تعود الى المؤسسة ومنشآتها وكل ما يتعلق بوضع الخطة لها ومتابعتها وتنفيذها وتقوم على وجه الخصوص بما يلي:-
1 – وضع الدراسات الخاصة بالامور الهندسية والمناقصات والمواصفات والعطاءات الخاصة بمشاريع المؤسسة ومنشآتها والاشراف على الخدمات الالزمة للمشاريع والمباني العائدة لها .
2 – الاشراف على متابعة تنفيذ المشاريع ومراقبة الالتزام بالمواصفات والشروط .
3 – تقديم التقارير الدورية عن سير الاعمال في المشاريع وكافة الامور الهندسية التي تخص المؤسسة ومنشآتها .
4 – التعاون مع الجهات المختصة بدراسة ما قد يعترض تنفيذ المشاريع والعقبات التي تحول دون القيام بالاعمال وفق الشروط او تسبب تأخير انجازها في المواعيد المحددة وتقديم التوصيات اللازمة لذلك .
5 – اعداد التقارير التي يطلبها رئيس مجلس الادارة .
6 – تنفيذ ما يسند اليها من الاعمال الاخرى المماثلة .
7 – تنظيم عقود المقاولات وعرضها على الدائرة القانونية لتدقيقها من الناحية القاونية قبل التوقيع عليها .
8 – تدقيق وتأييد صحة طلبات المقاولين للسلف والمدد والذرعات النهائية وكل ما يتعلق بالنواحي الفنية الاخرى منها قبل احالتها الى الحسابات .
9 – اشعار الدوائر والمديريات ذات العلاقة بالتعديلات التي تجرى على العقود وانتهاء اعمال والتزامات المقاولين وفقا لشروط العقد .
10 – التنسيق مع مديرية الحسابات بكل ما يتعلق بالكفالات المصرفية وخطابات الضمان الاولية والنهائية والصكوك والتأمينات الخاصة بالمقاولات .
المحتوى7
مادة 11
مديرية المكتب الخاص – وتختص بالآتي:-
1 – تلقي قرارات وتوصيات الهيئات الاستشارية في المنشآت ودراستها واحالتها الى الدوائر المختصة بالمؤسسة ومتابعة سرعة اعداد الرد على ما جاء بها وتلقي الردود منها واعداد مذكرة موحدة بها للعرض على رئيس المؤسسة .
2 – ابلاغ المنشآت برأي المؤسسة فيما اثارته من موضوعات خلال المدة القانونية المحددة لذلك .
3 – اعداد وطبع المذكرات المعتمد عرضها على المجلس وتحضير جدول الاعمال وتوزيعه على الاعضاء ومسك السجلات اللازمة لمحاضر الجلسات .
4 – اعمال سكرتارية جلسات المجلس واجتماعاته التي تعقد بالمؤسسة .
مادة 12
مديرية التنظيم والاساليب – وتختص بما يلي:-
أ – جمع المعلومات واجراء المسوحات الخاصة بالتنظيمات الادارية ومراجعة وتحليل اهدافها واختصاصاتها واقتراح تطويرها .
ب – دراسة اساليب العمل واجراءاته واقتراح الحلول التي تؤدي الى تبسيطها وازالة العراقيل الناجمة عن تكدس وزخم الاعمال والتعطيل والازدواجية والتداخل .
جـ – دراسة الهيكل التنظيمي للمؤسسة والمسؤوليات المناطة بها وتحديد المستويات الادارية لهذه المسؤوليات والاختصاصات .
د – وضع (اوصاف اعمال) تبين اهداف الوظائف والواجبات والاختصاصات والصلاحيات المناطة بها والعلاقات التنظيمية فيما بينها .
هـ – اصدار (دليل المعاملات) يسمح لموظفي المؤسسة والمنشآت التابعة لها والمواطنين من ان يكونوا على بينة من كيفية انجاز المعاملات الرئيسية المختلفة .
مادة 13
هيئة التخطيط –
أ – تؤلف في ديوان المؤسسة هيئة مركزية للتخطيط من الرئيس رئيسا لها ومن عضوية كل من المعاون والمدراء العامين لدوائر ديوان المؤسسة والمدراء العامين للمنشآت او من ترى الاستعانة به بطلب من الرئيس ويقوم بأمانة سرها مدير المكتب الخاص .
ب – تقوم الهيئة بتوحيد الدراسات والخطط التي تقدمها دوائر المؤسسة في خطة موحدة مترابطة ومتناسقة في الاهداف الرئيسية والفرعية وتراقب تنفيذ هذه الخطة الموحدة عن طريق التقارير الدورية التي تردها من الدوائر المذكورة .
جـ – تعقد هيئة التخطيط اجتماعاتها كلما دعاها الرئيس لذلك .
د – تكون قرارات الهيئة نافذة في حدود صلاحيات الرئيس وموافقته والا تعرض على المجلس .
– الفصل الرابع –
الشؤون الادارية
مادة 14
تعد المؤسسة ميزانية تخمينية بمصروفاتها السنوية تتحملها المنشآت التابعة لها وفق نسب تحدد بتعليمات يقرها المجلس او من يخوله .
مادة 15
تضع المؤسسة سنويا ملاكات خاصة بها تحدد فيها مفردات الوظائف المتعلقة بالادارة العليا وبالدوائر والمديريات والاقسام الخاصة بها يقرها المجلس .
الفصل الخامس
المنشآت
مادة 16
تشكل هيئة استشارية في كل منشأة من معاوني المدير العام والمدراء الموجودين في المركز العام للمنشأة .
مادة 17
تكون واجبات وصلاحيات واسلوب عمل الهيئة الاستشارية على الشكل الآتي:-
أ – الواجبات – دراسة الامور العامة للمنشأة ذات الصفة المشتركة بين كافة المديريات والتي لا تتعلق باختصاص مديرية معينة فيها وقيامها باصدار التوصيات بشأن الامور العامة المذكورة .
ب – الصلاحيات – تكون التوصيات الصادرة عن الهيئة الاستشارية اختيارية للمدير العام وله الاخذ بها من عدمه كلا او جزءا .
جـ – اسلوب العمل:-
1 – تحال المعلومات المتعلقة بالامور العامة المبين في الفقرة (أ) اعلاه الى الهيئة الاستشارية من قبل المدير العام بحسب تقديره .
2 – يقوم المدير العام بتسمية احد معاونيه لرئاسة الهيئة الاستشارية .
3 – ينسب المدير العام احد موظفي المنشأة للقيام بسكرتارية الهيئة الاستشارية علاوة على واجبات وظيفته .
4 – يقوم سكرتير الهيئة الاستشارية بمسك السجلات وفتح الاضابير اللازمة لاعمال الهيئة المذكورة وتحديد موعد الاجتماع وتوجيه الدعوة لرئيس واعضاء الهيئة لحضوره بعد احالة المعاملات الى الهيئة من قبل المدير العام .
المحتوى8
الفصل السادس
احكام عامة
مادة 18
المنشأة تتمتع باستقلال مالي واداري ولها حق التعاقد وتملك الاموال المنقولة والتصرف فيها بجميع التصرفات القانونية التي تتفق واغراضها والخصومة .
مادة 19
يكون مركز المنشأة في بغداد ولها ان تفتح فروعا ومكاتب داخل العراق وخارجه ويجوز ان يكون مركز المنشأة خارج بغداد بقرار من المجلس .
مادة 20
تؤلف لجنة انضباط مركزية في الديوان بترشيح من المجلس او من يخوله وتخول الصلاحيات اللازمة لفرض العقوبات الانضباطية على الموظفين والايصاء بفرض العقوبات التأديبية عليهم من قبل المجلس وذلك للنظر في القضايا التي لا تنظر من قبل لجان الانضباط في ديوان المؤسسة والمنشآت التابعة وكذلك اية قضية يرى المجلس او الرئيس احالتها اليها .
مادة 21
يلغى بهذا النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتجارة (الملغاة) والمنشور في جريدة الوقائع العراقية عدد (1799) الصادر في 12-11-1969 وتعديلاته .
مادة 22
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة الخارجية