عنوان التشريع: رقم 118 لسنة 1976 مرسوم فك ارتباط ناحية المزوري و الحاقها بقضاء الشيخان
التصنيف: مرسوم
المحتوى1
رقم التشريع: 118
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-03-08 00:00:00
استنادا الى موافقة مجلس قيادة الثورة، والى احكام المادة (الرابعة) من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 (المعدل) وبناء على ما عرضه وزير الداخلية .
رسمنا بما هو آت:-
فك ارتباط ناحية (المزوري) من قضاء دهوك في محافظة دهوك والحاقها بقضاء الشيخان بمحافظة نينوى .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ربيع الاول سنة 1396 المصادف لليوم الثامن من شهر آذار سنة 1976 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية