قانون تصديق اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية لتطوير التعاون الاقتصادي و الفني

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية لتطوير التعاون الاقتصادي و الفني مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية لتطوير التعاون الاقتصادي و الفني
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-03-07 00:00:00

مادة 1
تصدق الاتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية لتطوير التعاون الاقتصادي والفني، الموقع عليها في بغداد بتاريخ 21/ كانون الاول / 1975 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة