عنوان التشريع: بيان تعديل التعليمات رقم 1 لسنة 1976 (مهام المحافظين)
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
تحل عبارة “جمعية بناء المساكن التعاونية لاعضاء نقابة عمال ومستخدمي السكك الحديد في الجمهورية العراقية”، محل عبارة “جمعية موظفي ومستخدمي سكك حديد الجمهورية العراقية” الواردة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (899) ي 20-8-1975 المنشور في جريدة الوقائع العراقية رقم (2487) في 1-9-1975 .
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية