بيان تعديل المرسوم 606 لسنة 75 (حدود و مقاطعات )

      التعليقات على بيان تعديل المرسوم 606 لسنة 75 (حدود و مقاطعات ) مغلقة

عنوان التشريع: بيان تعديل المرسوم 606 لسنة 75 (حدود و مقاطعات )
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

تحل المقاطعتان المرقمتان (53) خبة كور، و(130) خان رستم آغا، محل المقاطعتين المرقمتين (52) و(120) المذكورتين، مع جعل رقم المقاطعة (130) من ضمن ارقام المقطعات التي تشكل الحدود الخارجية للناحية، بدلا من المقاطعة (120) الواردة في المرسوم الجمهوري رقم (606) لسنة 1975 المنشور في الوقائع العراقية رقم (2503) في 15-12-1975 .
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية