بيان تصحيح قرار مجلس قيادة الثورة 158 في 1976/02/09

      التعليقات على بيان تصحيح قرار مجلس قيادة الثورة 158 في 1976/02/09 مغلقة

عنوان التشريع: بيان تصحيح قرار مجلس قيادة الثورة 158 في 1976/02/09
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

يصحح اسم المكتب الوارد بالفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (158) في 9-2-1976 والمنشور في الجريدة الرسمية بعددها المرقم (2515) في 23-2-1976، ويكون (مكتب الشؤون العربية)، بدلا من (مكتب المنظمات الشعبية) .
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية