عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع تاريخي
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 8222
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام مادة 8 من قانون الآثار رقم (59) لسنة 1936 المعدل .
قررنا اعتبار المواقع المبينة في ادناه الواقعة في القطعة رقم (1) مقاطعة 15/ الرضوانية في ناحية اليوسفية – قضاء المحمودية في محافظة بغداد من المواقع التاريخية:-
وزير الاعلام
اسم الموقع:
1 – تل ابو صخبر العزة .
2 – تل الاخيين الكبير او تل الاخيين الجنوبي .
3 – تل الاخيين الصغير او تل الاخيين الشمالي .
4 – تل ابو ذبايح .
5 – تل ابو وحيد .
6 – تل المكيظ او تل ابراهيم الخليل .
7 – تل المجاري .
8 – تل براز .
9 – تل ضبع .
10 – تل أم كهيوة .
11 – تل ابو صخبر .
12 – تل الحميرة .
13 – تل الفرس او جرعة غلام .
14 – تل ابو عامود .