عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع تاريخي
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 7950
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام مادة 8 من قانون الآثار قم (59) لسنة 1936 المعدل .
قررنا اعتبار تل القطعة 1/9 مقاطعة 5/ الحضيرة في ناحية بلد – قضاء بلد في محافظة صلاح الدين من المواقع التاريخية .
وزير الاعلام