عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع تاريخي
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 7948
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام مادة 8 من قانون الآثار رقم (59) لسنة 1936 المعدل .
قررنا اعتبار جامع خورمال في مركز ناحية خورمال، قضاء حليجة في محافظة السليمانية من المواقع التاريخية .
وزير الاعلام