بيان رقم6875 لسنة 1976 بيان احداث بلدية في ناحية النمرود

      التعليقات على بيان رقم6875 لسنة 1976 بيان احداث بلدية في ناحية النمرود مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم6875 لسنة 1976 بيان احداث بلدية في ناحية النمرود
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 6875
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

نظراً لانتهاء مدة الاعلان المرقم ح 1 / 48532 ي 1-12-1975 المنشور في الجريدة الرسمية ضمن محتويات العدد (2506) في 29-12-1975، ولعدم وقوع اي اعتراض عليه، واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام مادة 6 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل .
قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية النمرود التابعة لمحافظة نينوى، وبالحدود المبينة ادناه وفقا لاحكام مادة 7 من القانون المذكور:-
وزير البلديات
الحدود:
من الشمال – خربة الباطلي الاثرية (قطعة 4) وحدود القطعة (3) قرية البساطلي الكبير (ارض البيادر) الشمالية .
من الشرق – خربة الباطلي الاثرية (قطعة 4)، والى نقطة تبعد عن قرية البساطلي الصغير (300) متر .
من الغرب – حدود القطعة (37) وحدود القطعة (36)، وامتداد وادي الحلو .
من الجنوب – النقطة التي تبعد عن قرية البساطلي الصغير (300) متر وحدود القطعة (34) وتل الخضر الاثري ونهاية وادي الحلو في آخر نقطة باتجاه الجنوب .