عنوان التشريع: بيان شروط طلب منح اجازة لصنع العلف
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة الثانية من مادة 2 من تعليمات تنظيم صناعة العلف الصادرة من المجلس الزراعي الاعلى بعدد (118) لسنة 1975 .
تحدد شروط منح اجازات مصانع العلف بما مدون ادناه:-
1 – تملأ استمارة الطلب المرفقة والمتضمنة الجهة المالكة، ومقدار رأس مال التشغيل مع ذكر موقع المصنع والعنوان الدائم للجهة المالكة، وكذلك الاسم التجاري والعاملات الفارقة لانواع الاعلاف المنتجة، على ان تكون حسب المواصفات الملحقة بالتعليمات المذكورة اعلاه .
2 – يقتضي ان تكون مكائن تصنيع العلف بكفاءة، بحيث تضمن الانتاج حسب المواصفات المعتمدة، ومن حق الدائرة اجراء الكشف للتأكد من ذلك .
3 – بيان الطاقة الانتاجية القصوى والفعلية للمصنع مع ذكر الطاقة للمكائن والوحدات التي تعمل بصورة مستقلة لانتاج اشكال او انواع خاصة من العلف .
4 – بيان ان كان المصنع ينتج مواد شبه مصنعة، لغرض الخلط وتهيأة اعلاف جاهزة مع ذكر انواعها واشكالها .
5 – ذكر اسماء الشركات المجهزة لمكائن المصنع ومناشئها وتاريخ المباشرة بالتشغيل للانتاج الفعلي، ويحق للدائرة اجراء الكشف للتأكد من ذلك .
6 – تدوين معلومات كافية عن مساحة المصنع والابنية الاخرى الملحقة به .
7 – تقديم كتاب تأييد يتضمن الانتماء الى اتحاد الصناعات العراقي .
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي
مديرية الثروة الحيوانية العامة
استمارة طلب منح اجازة لصنع العلف
1 – اسم الشركة أو المالك:
2 – عنوان العمل:
3 – عنوان الادارة الرئيسية:
4 – ارقام الهواتف:
5 – مقدار رأسمال التشغيل .
6 – رقم اجازة التأسيس الصادرة من وزارة الصناعة:
الانتاج
1 – نوع الانتاج:
2 – شكل العلف: مسحوق مكعبات
3 – الطاقة القصوى للمصنع/ طن / الساعة طن / الشهر
4 – الطاقة الفعلية للمصنع:
5 – انواع الاعلاف التجارية:
معلومات عن مصنع العلف
1 – الشركة المجهزة:
2 – المنشأ:
3 – تاريخ المباشرة بالتشغيل:
4 – معلومات تفصيلية عن مساحة المخازن والابنية بالمصنع:
التأييد توقيع مقدم الطلب