بيان رقم 7 لسنة 1976 بتعديل بيان قرض الصمود رقم 19 لسنة 1972

      التعليقات على بيان رقم 7 لسنة 1976 بتعديل بيان قرض الصمود رقم 19 لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 7 لسنة 1976 بتعديل بيان قرض الصمود رقم 19 لسنة 1972
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب مادة 6 من قانون قرض الصمود رقم (71) لسنة 1972، قررنا اضافة الفقرتين التاليتين الى مادة 3 من بياننا المرقم (19) لسنة 1972:-
الفقرة – جـ – اذا لم يراجع حامل السند الرابح لتسلم مبلغ الجائزة خلال عشر سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي تلي السنة المالية التي جرى خلالها السحب، يسقط حقه في الجائزة، ويحتفظ بحق تسلم قيمة السند الاسمية عند اطفاء القرض .
الفقرة – د – يسقط حق حامل السند في تسلم قيمته الاسمية بعد خمس عشرة سنة من تاريخ اطفاء القرض .

وزير المالية