بيان تعيين رئيس اضافي للجنتين

      التعليقات على بيان تعيين رئيس اضافي للجنتين مغلقة

عنوان التشريع: بيان تعيين رئيس اضافي للجنتين
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

عملا بأحكام المادة (37) المعدلة من قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959، قررنا اعتبار كل من رئيسي لجنتي التدقيق الاولى والثانية المؤلفتين في محافظة نينوى، رئيسا اضافيا للجنة الاخرى، ويقوم بأعمال الرئيس الاصيل عند تغيبه او تعذر حضوره .

وزير المالية