بيان تعيين ميناء بحري كمركي

      التعليقات على بيان تعيين ميناء بحري كمركي مغلقة

عنوان التشريع: بيان تعيين ميناء بحري كمركي
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب مادة 7 فقرة (2 و3) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل، قررنا ما يلي:-
1 – نعين بهذا موقع ارصفة ابي الفلوس الكائن في البصرة، ميناء بحريا كمركيا .
2 – نعين بهذا موقع ارصفة ابي الفلوس المبحوث عنه في الفقرة (1) اعلاه، كمركز كمرك ومكوس .
3 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير المالية