عنوان التشريع: امر رقم 103 لسنة 1976 امر احلال شركتين محل الشركة العامة للصناعات العقارية
التصنيف: امر
المحتوى1
رقم التشريع: 103
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
تنفيذا لقرار المجلس الاستشاري لشؤون التصنيع المرقم (4) المتخذ بالجلسة الاولى المنعقدة بتاريخ 4-1-1976 المبلغ الينا بكتاب وزارة الصناعة والمعادن المرقم س/8/74 في 7-1-1976، وبناء على ما جاء بكتاب الوزارة المرقم 4/14/1098 في 19-1-1976، تقرر ما يلي:-
1 – تؤسس شركة باسم (الشركة العامة للصناعات الكونكريتية)، وتصبح تابعة لهذه المؤسسة .
2 – تؤسس شركة باسم (الشركة العامة لصناعات الطابوق)، وتصبح تابعة لهذه المؤسسة .
3 – تحل كل من الشركتين المذكورتين، محل الشركة العامة للصناعات العقارية .
4 – تقسم موجودات الشركة العامة للصناعات العقارية بين الشركتين المذكورتين بموجب القوانين والاسس المالية المتبعة .
5 – ينفذ ذلك اعتبارا من 1-1-1976 .
رئيس المؤسسة العامة
للصناعات الانشائية