امر رقم 103 لسنة 1976 امر احلال شركتين محل الشركة العامة للصناعات العقارية

      التعليقات على امر رقم 103 لسنة 1976 امر احلال شركتين محل الشركة العامة للصناعات العقارية مغلقة

عنوان التشريع: امر رقم 103 لسنة 1976 امر احلال شركتين محل الشركة العامة للصناعات العقارية
التصنيف: امر

المحتوى1
رقم التشريع: 103
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

تنفيذا لقرار المجلس الاستشاري لشؤون التصنيع المرقم (4) المتخذ بالجلسة الاولى المنعقدة بتاريخ 4-1-1976 المبلغ الينا بكتاب وزارة الصناعة والمعادن المرقم س/8/74 في 7-1-1976، وبناء على ما جاء بكتاب الوزارة المرقم 4/14/1098 في 19-1-1976، تقرر ما يلي:-
1 – تؤسس شركة باسم (الشركة العامة للصناعات الكونكريتية)، وتصبح تابعة لهذه المؤسسة .
2 – تؤسس شركة باسم (الشركة العامة لصناعات الطابوق)، وتصبح تابعة لهذه المؤسسة .
3 – تحل كل من الشركتين المذكورتين، محل الشركة العامة للصناعات العقارية .
4 – تقسم موجودات الشركة العامة للصناعات العقارية بين الشركتين المذكورتين بموجب القوانين والاسس المالية المتبعة .
5 – ينفذ ذلك اعتبارا من 1-1-1976 .

رئيس المؤسسة العامة
للصناعات الانشائية